العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٢٣
موته قبل موت الموصي فتبطل، أو بعده فتصحّ بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل؟
وجوه [١].
الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه، أو إليه ابتداء من الموصي؟ وجهان، أوجههما [٢] الثاني، و ربما يبنى على كون القبول كاشفاً أو ناقلًا فعلى الثاني الثاني و على الأوّل الأوّل، و فيه: أنّه على الثاني- أيضاً- يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميّت آناً ما ثمّ إلى وارثه، بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي؛ لأنّه كأنّه هو القابل، فيكون منتقلًا إليه من الأوّل.
الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي، أو الوارث حين موت الموصي، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميّت ثمّ إليه أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلًا من الموصي، فعلى الأوّل الأوّل، و على الثاني الثاني؟ وجوه [٣].
الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول، فهل ترث زوجته منها أو لا؟ وجهان؛ مبنيّان على الوجهين [٤] في المسألة المتقدّمة، فعلى الانتقال إلى الميّت ثمّ إلى الوارث لا ترث، و على الانتقال إليه أوّلًا لا مانع من الانتقال إليها؛ لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج، بل وصيّة من الموصي، كما أنّه يبنى على الوجهين إخراج الديون و الوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث و عدمه، أمّا إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناءً على الانتقال إلى الميّت أوّلًا، فمشكل؛ لانصراف الأدلّة عن مثل هذا.
السادس: إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له، فإن قلنا بالانتقال إليه أوّلًا بعد قبول الوارث فإن قلنا به كشفاً، و كان موته بعد موت الموصي انعتق عليه و شارك الوارث ممّن في طبقته، و يقدّم عليهم [٥] مع تقدّم طبقته، فالوارث يقوم مقامه في القبول ثمّ يسقط عن الوارثيّة لوجود من هو مقدّم عليه، و إن كان موته قبل موت الموصي، أو قلنا
[١] أقواها الثالث.
[٢] لكن القسمة بين الورثة على حسب قسمة المواريث.
[٣] الأوجه الأوّل.
[٤] الأقوى إخراجهما منه على الوجهين و المتولّي للقبول بالنسبة إلى السهمين هو وصيّ الميّت أو الحاكم، و الأحوط ضمّ قبول الورثة إليه.
[٥] في غير الكشف الحقيقي، و إلّا فتلزم لغويّة إجازتهم؛ للكشف عن كونهم غير الورثة من أوّل الأمر.