العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٨
الإقامة. الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما.
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله. السادس عشر: النوم. السابع عشر: مقاربة الحامل. الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء. التاسع عشر:
الكون على الطهارة. العشرين: مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، و هو شرط في جوازه كما مرّ، و قد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً أيضاً.
و أمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، و الظاهر جوازه ثالثاً و رابعاً فصاعداً أيضاً، و أمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد، بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدّة.
و أمّا القسم الثالث فلُامور: الأوّل: لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة. الثاني:
لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعه و تغسيله الميّت. الثالث: لجماع من مسّ الميّت و لم يغتسل بعد. الرابع: لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله و لم يغتسل غسل المسّ.
(مسألة ٣): لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني و الثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثّرا إلّا فيما قصدا لأجله، نعم لو انكشف الخطأ؛ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً و لا مجامعاً للأكبر، رجعا إلى الأوّل، و قوي القول بالصحّة و إباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء، و إن اعتقد أنّه الأمر بالتجديدي منه- مثلًا- فيكون من باب الخطأ في التطبيق، و تكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك، ففي صحّته حينئذٍ إشكال.
(مسألة ٤): لا يجب في الوضوء قصد موجبه؛ بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات و تبيّن أنّ الواقع غيره صحّ إلّا أن يكون [١] على وجه التقييد.
(مسألة ٥): يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة؛ إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صحّ و ارتفع الجميع، إلّا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل [٢]
[١] الظاهر صحّته مطلقاً و تقييده لغو.
[٢] الأقوى الصحّة إلّا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال.