العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٩١
على الإهلال، أو الإحلال، أو الخروج، و على التقادير، الشهر بمعنى ثلاثين يوماً أو أحد الأشهر المعروفة، و على أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر- و لو قلنا بحرمته- لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة، فيصحّ حجّه بعدها. ثمّ إنّ عدم جواز الخروج على القول به إنّما هو في غير حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، و أمّا مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحجّ غير ممكن أو حرجاً عليه فلا إشكال فيه، و أيضاً الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة [١] فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين، بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم، و إن كان الأحوط خلافه. ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في المسألة بين الحجّ الواجب و المستحبّ، فلو نوى التمتّع مستحبّاً ثمّ أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحجّ، و يكون حاله في الخروج محرماً أو محلًاّ، و الدخول كذلك، كالحجّ الواجب. ثمّ إنّ سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلًاّ و دخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتّع، و أمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكّة في حرمة دخوله بغير الإحرام، إلّا مثل الحطّاب و الحشّاش و نحوهما، و أيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنّما هو على وجه الرخصة [٢] بناءً على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً، ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هي العمرة الاولى أو الأخيرة، مقتضى حسنة حمّاد أنّها الأخيرة المتّصلة بالحجّ، و عليه لا يجب فيها طواف النساء، و هل يجب حينئذٍ في الاولى أو لا؟ وجهان؛ أقواهما نعم، و الأحوط الإتيان بطواف مردّد بين كونه للُاولى أو الثانية، ثمّ الظاهر أنّه لا إشكال [٣] في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.
(مسألة ٣): لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، و أن يأتي بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف و لا إشكال، و إنّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك، و اختلفوا فيه على أقوال: أحدها: خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة. الثاني: فوات
[١] الأحوط عدم الخروج مطلقاً.
[٢] مرّ الاحتياط فيه.
[٣] فيه تأمّل.