العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤ - فصل في المطلق و المضاف
الماء على الشيء المتنجّس.
(مسألة ٢٩): الغسلة المزيلة للعين- بحيث لا يبقى بعدها شيء منها- تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد، فتحسب مرّة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين، فإنّها لا تحسب، و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة اخرى، و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اخريان.
(مسألة ٣٠): النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، و لا حاجة فيها إلى العصر؛ لا من طرف جلدها، و لا من طرف خيوطها، و كذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل- أيضاً- كذلك؛ لأنّ الجلد و الخيط ليسا ممّا يعصر، و كذا الحزام من الجلد؛ كان فيه خيط أو لم يكن.
(مسألة ٣١): الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس [١] أو كان متنجّساً فأُذيب ينجس ظاهره و باطنه، و لا يقبل التطهير إلّا ظاهره، فإذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و أنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته. و على أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله، و إن كان مثل القدر من الصفر.
(مسألة ٣٢): الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، و مع العلم بها يجب غسله، و يطهر ظاهره و إن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة.
(مسألة ٣٣): النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير، بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق، و كذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس، أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذٍ قابلًا للتطهير.
(مسألة ٣٤): الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل، و باطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.
(مسألة ٣٥): اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها
[١] و وصل الماء إلى تمام أجزائه، و أمّا تنجّسه بوصول النجس إليه كسائر المائعات فمحلّ تأمّل، و الأحوط الاجتناب عنه، و كذا حال المتنجّس المذاب فإنّ تنجّس سائره بالسراية محلّ تأمّل، و الأحوط الاجتناب.