العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩٠
(مسألة ٢١): إذا عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلًاّ لاعتكافه، لم يتعيّن [١] و كان قصده لغواً.
(مسألة ٢٢): قبر مسلم و هاني ليس جزء من مسجد الكوفة على الظاهر.
(مسألة ٢٣): إذا شكّ في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه، لم يجر عليه حكم المسجد.
(مسألة ٢٤): لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً و جامعاً بالعلم الوجدانيّ، أو الشياع المفيد للعلم، أو البيّنة الشرعيّة، و في كفاية خبر العدل الواحد إشكال، و الظاهر كفاية حكم الحاكم [٢] الشرعي.
(مسألة ٢٥): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف، تبيّن البطلان.
(مسألة ٢٦): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع [٣] بين الرجل و المرأة، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في بيتها، بل و لا في مسجد القبيلة و نحوها.
(مسألة ٢٧): الأقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز، فلا يشترط فيه البلوغ.
(مسألة ٢٨): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل، و لو اعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه، و لو شرع فيه بإذن المولى ثمّ اعتق في الأثناء، فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام، إلّا أن يكون من الاعتكاف الواجب [٤]، و إن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، و إن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
(مسألة ٢٩): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمضِ يومان و ليس له الرجوع بعدهما؛ لوجوب إتمامه حينئذٍ، و كذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع [٥] فيه من العبد.
(مسألة ٣٠): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور
[١] بل يشكل صحّته في بعض الفروض.
[٢] ثبوته به محلّ إشكال، إلّا في مورد الترافع بين المتخاصمين.
[٣] بل في المساجد الأربعة على الأحوط كما مرّ.
[٤] أي المعيّن منه.
[٥] كما لو نذر إتمامه إذا شرع فيه.