العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٨
الثالث، و أمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً، و إلّا فكالمندوب.
(مسألة ٦): لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة، يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاء عن النذر أو الإجارة، نعم لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له و لأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة.
(مسألة ٧): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين، فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره، و إن لم يقيّده صحّ و وجب ضمّ يوم أو يومين.
(مسألة ٨): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد، فاتّفق كون الثالث [١] عيداً بطل من أصله و لا يجب عليه قضاؤه؛ لعدم انعقاد نذره، لكنّه أحوط.
(مسألة ٩): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل [٢]، إلّا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر، و لو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ و وجب عليه ضمّ يومين آخرين.
(مسألة ١٠): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد.
(مسألة ١١): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد، لم يجب إدخال الليلة الاولى فيه، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإنّ الليلة الاولى جزء من الشهر.
(مسألة ١٢): لو نذر اعتكاف شهر، يجزيه ما بين الهلالين [٣] و إن كان ناقصاً، و لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً.
(مسألة ١٣): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع، و أمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوما و يضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
[١] و كذا لو نذر اعتكاف أربعة أيّام أو أزيد و اتّفق كون الرابع مثلًا عيداً، فالظاهر بطلان نذره و إن كان الأحوط اعتكاف ما عدا العيد من الأيّام السابقة عليه، بل و ما بعده، خصوصاً إذا كان ثلاثة أيّام أو أزيد، نعم لو رجع نذره إلى اعتكافين فاتّفق يوم الثالث عيداً يجب الاعتكاف بعد العيد، أو اتّفق الرابع وجب الاعتكاف قبله.
[٢] على إشكال نشأ من صحّة الاعتكاف ثلاثة أيّام تلفيقاً، و الأحوط لمن نذر ذلك أن يصوم يوم احتمال قدومه مقدّمة و يعتكف من حينه، فإن قدم بين اليوم يعتكف رجاء و يتمّه ثلاثة أيّام تلفيقاً.
[٣] و الأحوط ضمّ يوم كما مرّ.