العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٢
المشهور و يدلّ عليه جملة من الأخبار و هو أن يصوم أوّل خميس من الشهر و آخر خميس منه و أوّل أربعاء في العشر الثاني، و من تركه يستحبّ له قضاؤه، و مع العجز عن صومه- لكبر و نحوه- يستحبّ أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو بدرهم. و منها: صوم أيّام البيض من كلّ شهر و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر على الأصحّ المشهور، و عن العمّاني أنّها الثلاثة المتقدّمة. و منها: صوم يوم مولد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، و هو السابع عشر من ربيع الأوّل على الأصحّ و عن الكليني أنّه الثاني عشر منه. و منها: صوم يوم الغدير، و هو الثامن عشر من ذي الحجّة. و منها: صوم يوم مبعث النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، و هو السابع و العشرون من رجب. و منها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة. و منها: يوم عرفة لمن لا يضعّفه الصوم عن الدعاء. و منها: يوم المباهلة [١]، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة. و منها: كلّ خميس و جمعة معاً أو الجمعة فقط. و منها: أوّل ذي الحجّة، بل كلّ يوم من التسع فيه. و منها: يوم النيروز.
و منها: صوم رجب و شعبان؛ كلًاّ أو بعضاً و لو يوماً من كلّ منهما. و منها: أوّل يوم من المحرّم و ثالثه و سابعه [٢]. و منها: التاسع و العشرون من ذي القعدة. و منها: صوم ستّة أيّام [٣] بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد. و منها: يوم النصف [٤] من جمادى الاولى.
(مسألة ١): لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب و إن كان يكره بعد الزوال.
(مسألة ٢): يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذٍ.
و أمّا المكروه منه- بمعنى قلّة الثواب [٥]- ففي مواضع أيضاً:
[١] يصومه بقصد القربة المطلقة و شكراً لإظهار النبيّ الأكرم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام.
[٢] لم أعثر على دليله عجالة، نعم وردت رواية في صوم تاسعه، لكن في استحبابه تأمّل.
[٣] في استحباب صومها بالخصوص تأمّل.
[٤] يأتي به رجاء، أو للرجحان المطلق.
[٥] أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيّته أهمّ من رجحان الصوم، أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه.