العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦٤
الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى، بل لمطلق الطهارة و إن كانت لغيرها من الغايات؛ من غير فرق بين الوضوء و الغسل، و إن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
(مسألة ٤): يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً، و ينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات.
(مسألة ٥): لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه.
العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة أو بالملامسة؛ إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً.
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
و هو النهار- من غير العيدين- و مبدؤه طلوع الفجر الثاني، و وقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق، و يجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين؛ ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، و يستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الإقبال- و لو كان لأجل القهوة و التتن و الترياك- فإنّ الأفضل حينئذٍ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
(مسألة ١): لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم مجموع الليل و النهار، بل و لا إدخال جزء من الليل فيه إلّا بقصد المقدّميّة.
فصل في شرائط صحّة الصوم
و هي امور:
الأوّل: الإسلام و الإيمان، فلا يصحّ من غير المؤمن و لو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار و لو قبل الزوال لم يصحّ صومه، و كذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة و إن كان الصوم معيّناً و جدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى.
الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون و لو أدواراً و إن كان جنونه في جزء من النهار، و لا