العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩٣
الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً، وجب [١] الإتيان بقضائهما و سجدة السهو مرّة.
الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا- قبل أن ينتصف [٢] الليل- و المفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء، و يحتمل أن يكون آتياً بهما و نسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب و العشاء فقط، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت، و بالنسبة إليهما في وقتهما، و لو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا صلاتين أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء ثنائيّة و رباعيّة، و كذا إن علم أنّه لم يصلّ إلّا صلاة واحدة [٣].
الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث، و لا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان، يحتاط [٤] بإتيان صلاة الاحتياط و إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.
الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها، يكفيه [٥] سجدتا السهو مرّة، و كذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
السادسة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلانيّ عمداً أم لا؟ فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به، و أمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا؛ لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان، و الأحوط الإتيان ثمّ الإعادة.
السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزء من وضوئه أو ركناً في صلاته، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة، و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ
[١] على الأحوط.
[٢] بمقدار أدائهما.
[٣] في هذا الفرض يجب الإتيان بالخمس.
[٤] مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، و مع عدمه فالأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط، و الأولى الأحوط قصد ما في الذمّة بها، و أحوط منه إعادة الاولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
[٥] لكن لا يجب في الفرعين.