العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٥
الإمام و المأموم، و إن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب و كون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.
(مسألة ٣): إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها.
(مسألة ٤): إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، لا يجب الإتيان بالاحتياط.
(مسألة ٥): إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، تحسب صلاة الاحتياط نافلة، و إن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها و يجوز إتمامها نافلة، و إن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها [١] ركعة اخرى.
(مسألة ٦): إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس فبنى على الأربع، ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.
(مسألة ٧): إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة؛ مثلًا إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً، صحّت و كانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.
(مسألة ٨): لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلّى صلاة الاحتياط، فتبيّن كونها ركعتين و أنّ الناقص ركعتان، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب عليه [٢] إعادة الصلاة، و كذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات. و الحاصل: أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه، و أمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه فلا تكون جابرة.
(مسألة ٩): إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة
[١] على الأحوط؛ و إن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة.
[٢] بعد تتميم النقص متّصلًا على الأحوط، إن كان التبيّن قبل فعل المنافي، و كذا في الفرع الآتي.