العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٤
السجدتين و شكّ بين الاثنتين و الثلاث لا يجوز له [١] العدول إلى التمام و البناء على الثلاث على الأقوى، نعم لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ صحّ البناء.
(مسألة ٢٦): لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك [٢] هذا الاحتياط، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة التي يجب قضاؤها كالتشهّد و السجدة الواحدة، فالظاهر كفاية قضائها و عدم وجوب قضاء أصل الصلاة و إن كان أحوط، و كذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فإنّه يجب قضاؤها [٣] دون أصل الصلاة.
فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
و جملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة.
(مسألة ١): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، و بعد إحرازها ينوي و يكبّر للإحرام و يقرأ فاتحة الكتاب، و يركع و يسجد سجدتين و يتشهّد و يسلّم، و إن كانت ركعتين فيتشهّد و يسلّم بعد الركعة الثانية، و ليس فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت، و يجب فيها [٤] الإخفات في القراءة و إن كانت الصلاة جهريّة، حتّى في البسملة على الأحوط [٥] و إن كان الأقوى جواز الجهر بها، بل استحبابه.
(مسألة ٢): حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئيّة، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، و بلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين الصلاة، و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة، و لو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، و الأحوط ترك [٦] الاقتداء فيها و لو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط
[١] الظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول، بل يتعيّن عليه العمل بحكم الشكّ على الأقوى، و الأحوط إعادة الصلاة بعده.
[٢] لا بأس بتركه.
[٣] على الأحوط.
[٤] على الأحوط.
[٥] لا يترك.
[٦] لا يترك.