العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٢
محلّه، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث و يتمّ و يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و يسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
(مسألة ١٦): إذا شكّ بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث و الخمس و الاثنتين و الخمس وجب عليه الإعادة للعلم الإجماليّ [١] إمّا بالنقصان، أو بالزيادة.
(مسألة ١٧): إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث، فبنى على الثلاث، ثمّ شكّ بين الثلاث البنائيّ و الأربع، فهل يجري عليه حكم الشكّين، أو حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؟
وجهان، أقواهما الثاني.
(مسألة ١٨): إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، ثمّ ظنّ [٢] عدم الأربع، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و لو ظنّ عدم الاثنتين، يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع، و لو ظنّ عدم الثلاث، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الأربع.
(مسألة ١٩): إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث، و شكّ بين الواحدة و الاثنتين بالنسبة إلى ما سبق، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعليّ بين الاثنتين و الثلاث، فيجري حكمه.
(مسألة ٢٠): إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً؛ من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر- في موضع التخيير بين ركعة قائماً و ركعتين جالساً- بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً، أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً، أو يتعيّن تتميم ما نقص، ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً، و في الشكّ بين الاثنتين و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً و في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعيّن ركعة جالساً و ركعتان جالساً؟ وجوه، أقواها الأوّل [٣]، ففي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً، و كذا في الشكّ بين الثلاث و الأربع، و في الشكّ بين الاثنتين و الأربع يتعيّن
[١] في التعليل إشكال.
[٢] بين الصلاة.
[٣] بل الأوسط، فيتعيّن عليه الجلوسيّة التي تكون إحدى طرفي التخيير.