العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٠
تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.
(مسألة ٨): إذا شكّ بين الثلاث و الأربع- مثلًا- فبنى على الأربع، ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه، و لو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشكّ، و لو انقلب شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير، فلو شكّ و هو قائم بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود شكّ بين الاثنتين و الأربع، عمل عمل الشكّ الثاني، و كذا العكس [١] فإنّه يعمل بالأخير.
(مسألة ٩): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ- كما يتّفق كثيراً لبعض الناس- كان ذلك شكّاً [٢]، و كذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً، بنى على أنّه كان شكّاً، إن كان فعلًا شاكّاً، و بنى على [٣] أنّه كان ظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً؛ مثلًا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشكّ، يبني على الحالة الفعليّة، و إن علم بعد الفراغ من الصلاة: أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث و أنّه بنى على الثلاث و شكّ في أنّه حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشكّ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه و إن كان أحوط [٤].
(مسألة ١٠): لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء، بنى على الثاني [٥]؛ مثلًا لو علم أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث و بعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة اخرى شكّ في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلًا، أو بعده حتّى يكون صحيحاً، بنى على أنّه كان بعد الإكمال، و كذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
(مسألة ١١): لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث و الأربع مثلًا، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين و الأربع، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة.
[١] بل تبطل صلاته بأوّل الشكّين.
[٢] فيه إشكال لا بدّ من الاحتياط.
[٣] بل يعمل على طبق الشكّ و الظنّ الفعليين، من غير بناء على كون الحالة السابقة شكّاً أو ظنّاً.
[٤] لا يترك.
[٥] فيه و فيما بعده إشكال، فلا يترك الاحتياط بالبناء و الإعادة، نعم لو طرأ الشكّ بعد الركعة المفصولة لا يعتني به و بنى على الصحّة.