العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥١
(مسألة ١٢): يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره، أو نسي أنّ حكمه القصر؛ فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، و لكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء اللَّه.
(مسألة ١٣): لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا، و إن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ، ثمّ إعادتها.
(مسألة ١٤): إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، و إن تذكّر قبل الدخول فيها رجع و أتى به و صحّت صلاته، و يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة، و لكن الأحوط [١] مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى.
(مسألة ١٥): لو نسي السجدتين و لم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته، و لو تذكّر قبل ذلك رجع و أتى بهما و أعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما، و كذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم و أتى بما يبطل الصلاة عمداً و سهواً، كالحدث و الاستدبار، و إن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى- أيضاً- البطلان، لكن الأحوط [٢] التدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليهما، ثمّ إعادة الصلاة، و إن تذكّر قبل السلام أتى بهما و بما بعدهما من التشهّد و التسليم و صحّت صلاته، و عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد [٣] أو بعضه، و للتسليم المستحبّ.
(مسألة ١٦): لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته؛ سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف، و كذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، و كذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع؛ بأن ركع لا عن قيام.
(مسألة ١٧): لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم، قام و أتى بها، و لو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً، قام و أتمّ، و لو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس؛ من غير فرق بين الرباعيّة و غيرها، و كذا لو نسي أزيد من ركعة.
[١] لا يترك، و يأتي محلّ لزوم سجدتي السهو.
[٢] لا يترك و إن كان القول بوجوب التدارك و إعادة التشهّد و التسليم و صحّة الصلاة لا يخلو من وجه.
[٣] على الأحوط، و يأتي موارد لزومهما.