العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥٠
الوجوب بها و الندب، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة و الذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة، و كذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال [١] الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد و نحوه؛ إذا لم يكن ماحياً للصورة.
(مسألة ٥): إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً؛ بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته، و إن تذكّر في الأثناء، و كذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
(مسألة ٦): إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت، و كذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً، فيجب عليه الإعادة أو القضاء.
(مسألة ٧): إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً بطلت، و كذا إن كان جاهلًا بالحكم أو كان جاهلًا بالموضوع و علم في الأثناء مع سعة الوقت، و إن علم بعد الفراغ صحّت، و قد مرّ التفصيل سابقاً.
(مسألة ٨): إذا أخلّ بستر العورة سهواً، فالأقوى عدم البطلان و إن كان هو الأحوط، و كذا لو أخلّ بشرائط الساتر- عدا الطهارة- من المأكوليّة [٢] و عدم كونه حريراً أو ذهباً و نحو ذلك.
(مسألة ٩): إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان، و إن كان أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضاً؛ إذا كان هو الغاصب.
(مسألة ١٠): إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً؛ إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة، و إن كان هو الأحوط، و قد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.
(مسألة ١١): إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، و أمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء- غير الأركان- كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو [٣]، و أمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة، بناء على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها.
[١] إذا أتى بها لا بعنوان أنّها منها.
[٢] مرّ الإشكال في نسيانها.
[٣] يأتي موارد لزومهما و عدمه في محلّهما.