العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٧
الأركان فالظاهر نقصان الاجرة [١] بالنسبة، إلّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح.
(مسألة ٢٩): لو آجر نفسه لصلاة شهر- مثلًا- فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شكّ في أنّها الصبح أو الظهر- مثلًا- وجب الإتيان بهما.
(مسألة ٣٠): إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت، و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستئجار عنه.
فصل في قضاء الوليّ
يجب على وليّ الميّت- رجلًا كان الميّت أو امرأة على الأصحّ [٢] حرّاً كان أو عبداً- أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر [٣]؛ من مرض [٤] أو سفر أو حيض، فيما يجب فيه القضاء و لم يتمكّن من قضائه؛ و إن كان الأحوط [٥] قضاء جميع ما عليه، و كذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه و أهمل به، بل و كذا لو فاته من غير المرض؛ من سفر و نحوه و إن لم يتمكّن [٦] من قضائه. و المراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت و إن لم يكن هناك ولد ذكر، و لا على غير الأكبر من الذكور، و لا على غير الولد من الأب و الأخ و العمّ و الخال و نحوهم من الأقارب، و إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب
[١] بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلّف الشرط، و مع الفسخ يكون عليه اجرة مثل الناقص، و في الفرع الثاني مع الشرط كذلك، و مع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة على الصلاة التامّة يقسّط الاجرة و مع وقوعها على تفريغ الذمّة عليه الاجرة.
[٢] بل الأصحّ خلافه، فلا يجب عليه ما فات عن والدته.
[٣] الأقوى عدم الفرق بين العمد و غيره، بل يجب قضاء ما تركه عصياناً و طغياناً على الأحوط.
[٤] ليس المرض و السفر عذراً يسوغ به ترك الصلاة و لا يجب القضاء على الحائض.
[٥] لا يترك.
[٦] على الأحوط في السفر، و أمّا غيره فالظاهر أنّ التمكّن معتبر فيه في وجوب القضاء.