العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٨
شاء تقدّم في الفوات أو تأخّر، و كذا لو كان عليه كسوف و خسوف يجوز تقديم كلّ منهما و إن تأخّر في الفوات.
(مسألة ١٦): يجب الترتيب في الفوائت اليوميّة؛ بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق و هكذا، و لو جهل الترتيب وجب التكرار [١] إلّا أن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر و مغرب و لم يعرف السابق صلّى ظهراً بين مغربين، أو مغرباً بين ظهرين، و كذا لو فاتته صبح و ظهر أو مغرب و عشاء من يومين أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوهما ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات، و أمّا إذا فاتته ظهر و عشاء أو عصر و عشاء أو ظهر و عصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنيّة الاولى في الفوات و الثانية فيه، و كذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنيّة الاولى فالاولى.
(مسألة ١٧): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب؛ بأن يصلّي خمسة أيّام، و لو زادت فريضة اخرى يصلّي ستّة أيّام، و هكذا كلّما زادت فريضة زاد يوماً.
(مسألة ١٨): لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لم يعلم الترتيب، صلّى بعددها من الأيّام، لكن يكرّر الرباعيّات من كلّ يوم بالقصر و التمام.
(مسألة ١٩): إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة.
(مسألة ٢٠): لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين و احتمل فوت كلتيهما؛ بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين و لكن يحتمل فوتهما معاً، فالأحوط الإتيان بالصلاتين، و لا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمّة؛ لأنّ المفروض احتمال تعدّده إلّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة، و المفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه.
(مسألة ٢١): لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس، يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء؛ مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات،
[١] على الأحوط؛ و إن كان عدم وجوب الترتيب مع الجهل لا يخلو من قوّة، فتسقط الفروع الآتية.