العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٥
(مسألة ٢٠): تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف، إلّا الحائض و النفساء، فيسقط عنهما أداؤها، و الأحوط [١] قضاؤها بعد الطهر و الطهارة.
(مسألة ٢١): إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة.
(مسألة ٢٢): مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، و مع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف و الخسوف و الزلزلة الأحوط التعيين و لو إجمالًا، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين و إن كان أحوط أيضاً.
(مسألة ٢٣): المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام و لكن ذهب ضوء البقيّة باحتراق البعض، لم يجب القضاء مع الجهل، و إن كان أحوط، خصوصاً مع الصدق [٢] العرفي.
(مسألة ٢٤): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف- مثلًا- و لم يحصل له العلم بقولهم، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، و كذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما، لكن الأحوط القضاء في الصورتين [٣].
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليوميّة [٤] الفائتة، عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه، و كذا إذا أتى بها باطلًا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان؛ بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان، و لا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، و لا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدواريّاً، و لا على المغمى عليه في تمامه، و لا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.
[١] و إن كان الأقوى عدم وجوبه. هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين، و أمّا في غيره ففيه تفصيل.
[٢] مع الصدق العرفي حقيقة في مقابل عدم الصدق، كما إذا رصد بالآلات فالأقوى وجوبه، و مع الصدق المسامحي لا يجب، و الاحتياط ضعيف.
[٣] بل لا يترك في الثانية.
[٤] عدا الجمعة كما يأتي.