العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٨
(مسألة ٤٣): ربما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء- أرواحنا فداه- في حال الصلاة و هو مشكل.
(مسألة ٤٤): إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شكّ في بقاء صورة الصلاة و محوها معه، فلا يبعد البناء على البقاء، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
فصل في المكروهات في الصلاة
و هي امور: الأوّل: الالتفات بالوجه قليلًا، بل و بالعين و بالقلب. الثاني: العبث باللحية أو بغيرها كاليد و نحوها. الثالث: القران بين السورتين على الأقوى، و إن كان الأحوط الترك. الرابع: عقص الرجل شعره، و هو جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه أو ليّه، و إدخال أطرافه في اصوله، أو ظفره وليّه على الرأس، أو ظفره و جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة، و الأحوط ترك الكلّ، بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة.
الخامس: نفخ موضع السجود. السادس: البصاق. السابع: فرقعة الأصابع أي نقضها.
الثامن: التمطّي. التاسع: التثاؤب. العاشر: الأنين. الحادي عشر: التأوّه. الثاني عشر:
مدافعة البول و الغائط، بل و الريح. الثالث عشر: مدافعة النوم، ففي الصحيح: «لا تقم إلى الصلاة متكاسلًا و لا متناعساً و لا متثاقلًا». الرابع عشر: الامتخاط. الخامس عشر: الصفد في القيام؛ أي الإقران بين القدمين معاً كأنّهما في قيد. السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة. السابع عشر: تشبيك الأصابع. الثامن عشر: تغميض البصر. التاسع عشر:
لبس الخفّ أو الجورب الضيّق الذي يضغطه. العشرون: حديث النفس. الحادي و العشرون: قصّ الظفر و الأخذ من الشعر و العضّ عليه. الثاني و العشرون: النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب و قراءته. الثالث و العشرون: التورّك، بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام. الرابع و العشرون: الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل. الخامس و العشرون: كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.
(مسألة ١): لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب و الدلال، و منع الزكاة و النشوز و الإباق، و الحسد و الكبر و الغيبة و أكل الحرام و شرب المسكر، بل جميع المعاصي لقوله تعالى: «إنّما يتقبّل اللَّه من المتّقين».
(مسألة ٢): قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة، و أنّها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة و الضرورة- و لو العرفيّة- و هي: