العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٢٥
(مسألة ٦): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة.
(مسألة ٧): الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع.
(مسألة ٨): القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة، فلو سمع الأذان الذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه.
(مسألة ٩): الظاهر [١] عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة، إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم.
(مسألة ١٠): قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً و بعد السماع بنى على الصلاة لم يكفِ في السقوط، و له وجه.
فصل يشترط في الأذان و الإقامة امور:
الأوّل: النيّة؛ ابتداء و استدامة على نحو سائر العبادات، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ، و كذا لو تركها في الأثناء، نعم لو رجع إليها و أعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ [٢]، و لا يجب الاستئناف. هذا في أذان الصلاة، و أمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة- كما مرّ- و يعتبر- أيضاً- تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعيّن لم يكف، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لُاخرى، بل يعتبر الإعادة و الاستئناف.
الثاني: العقل و الإيمان، و أمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان، و خصوصاً في الإعلامي، فيجزي أذان المميّز و إقامته إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة، و أمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه، و أمّا الذكوريّة فتعتبر في أذان الإعلام و الأذان و الإقامة لجماعة الرجال غير المحارم، و يجزيان لجماعة النساء و المحارم على إشكال في الأخير، و الأحوط عدم الاعتداد، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة- كما مرّ- و كذا إقامتهنّ.
الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة، و كذا بين فصول كلّ منهما، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواً أعادها بعد الأذان، و كذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة، و يأتي على الترتيب إلى الآخر، و إذا حصل
[١] فيه تأمّل.
[٢] الصحّة مع الإتيان رياء محلّ تأمّل.