العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣١٦
على التراب و لصق بجبهته يجب إزالته لها، و لو لم يجد إلّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
(مسألة ٢٥): إذا كان في الأرض ذات الطين؛ بحيث يتلطّخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس للسجود و التشهّد، جاز له الصلاة مومئاً للسجود، و لا يجب الجلوس للتشهّد، لكن الأحوط [١] مع عدم الحرج الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثيابه، و مع الحرج- أيضاً- إذا تحمّله صحّت صلاته.
(مسألة ٢٦): السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس، و لا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، و أفضل من الجميع التربة الحسينيّة، فإنّها تخرق الحجب السبع، و تستنير إلى الأرضين السبع.
(مسألة ٢٧): إذا اشتغل بالصلاة و في أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت، و في الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب [٢].
(مسألة ٢٨): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى و لا شيء عليه و إن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن، و إلّا قطع الصلاة في السعة، و في الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن، و إلّا اكتفى به.
فصل في الأمكنة المكروهة [٣]
و هي مواضع: أحدها: الحمّام؛ و إن كان نظيفاً حتّى المسلخ منه عند بعضهم، و لا بأس بالصلاة على سطحه. الثاني: المزبلة. الثالث: المكان المتّخذ للكنيف و لو سطحاً متّخذاً لذلك. الرابع: المكان الكثيف الذي يتنفّر منه الطبع. الخامس: المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر. السادس: بيت المسكر. السابع: المطبخ و بيت النار. الثامن: دور المجوس، إلّا إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف. التاسع: الأرض السبخة. العاشر:
كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف. الحادي عشر: أعطان الإبل و إن كنست و رشّت.
[١] في كونه أحوط إشكال، بل لا يبعد أن يكون الإيماء و التشهّد قائماً أحوط.
[٢] بل على ما مرّ من الترتيب.
[٣] ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر و الأمر سهل.