العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩٢
في الوقت دون خارجه، و إن كان الأحوط الإعادة مطلقاً، سيّما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة، و كذا إن كان في الأثناء [١]، و إن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر وجوب [٢] الإعادة في الوقت و خارجه.
(مسألة ٢): إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحور، و إن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً، و كذا لو تعذّر استقباله، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله فإنّه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة.
(مسألة ٣): لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته؛ سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً.
فصل في الستر و الساتر
اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة، فالأوّل يجب ستر العورتين- القبل و الدبر- عن كلّ مكلّف من الرجل و المرأة عن كلّ أحد؛ من ذكر أو انثى و لو كان مماثلًا، محرماً أو غير محرم، و يحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، و لا يستثنى من الحكمين إلّا الزوج و الزوجة، و السيّد و الأمة إذا لم تكن مزوّجة و لا محلّلة، بل يجب الستر عن الطفل المميّز، خصوصاً المراهق، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز، و يجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج و المحارم إلّا الوجه و الكفّين مع عدم التلذّذ و الريبة، و أمّا معهما فيجب الستر، و يحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم، و بالنسبة إلى الوجه و الكفّين، و الأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط ستر الوجه و الكفّين عن غير المحارم مطلقاً.
(مسألة ١): الظاهر وجوب [٣] ستر الشعر الموصول بالشعر؛ سواء كان من الرجل أو
[١] إن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال، فإن وسع الوقت لإدراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة و أعادها مستقبلًا، و إلّا استقام للباقي و تصحّ صلاته على الأقوى و لو مع الاستدبار؛ و إن كان الأحوط قضاءها أيضاً.
[٢] بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت؛ و إن كان الأحوط الإعادة.
[٣] بل الأحوط وجوبه، و كذا في القرامل و الحليّ.