العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧٦
- حينئذٍ- ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة، فالظاهر أنّه يعدل بها [١] إلى الظهر قصراً.
(مسألة ٧): يستحبّ التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين و العشاءين، و يكفي مسمّاه [٢]، و في الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه، إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة ٨): قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة، و هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، و وقتا إجزاء من الطرفين، و ذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين، و وقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال [٣]، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.
(مسألة ٩): يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة، و في وقت الإجزاء، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلّا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
(مسألة ١٠): يستحبّ الغلس بصلاة الصبح؛ أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.
(مسألة ١١): كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء، و يجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك.
فصل في أوقات الرواتب
(مسألة ١): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين؛ أي سبعي الشاخص و أربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى [٤]، و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، و بعد الذراعين تقديم العصر، و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة، و مع ذلك الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء و القضاء في النافلتين.
(مسألة ٢): المشهور: عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال، و إن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكن الأقوى [٥] جوازه فيهما، خصوصاً في الصورة المذكورة.
[١] فيه إشكال لا يترك الاحتياط بقطعها و إتيان الصلاتين إن بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات، و إلّا فيأتي بها عصراً.
[٢] فيه تأمّل.
[٣] تقدّم الكلام فيه.
[٤] الأقوائيّة ممنوعة، بل لا يبعد كون الأوّل أقوى.
[٥] الأحوط إتيانها رجاء.