العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٤ - فصل في المطلق و المضاف
(مسألة ٧): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر، و نفذ و تقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة و إن كانت عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، و أمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً، و كذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
(مسألة ٨): إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء؛ سواء كان السطح- أيضاً- نجساً أم طاهراً.
(مسألة ٩): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه [١] حتّى صار طيناً.
(مسألة ١٠): الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الأرض، و إذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مرّ من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض.
(مسألة ١١): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد.
فصل ماء الحمّام بمنزلة الجاري، بشرط اتّصاله بالخزانة
، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة؛ إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ؛ [٢] من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، و إذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال [٣] بالخزانة، بشرط كونها كرّاً و إن كانت أعلى و كان الاتّصال بمثل المزمّلة، و يجري هذا الحكم في غير الحمّام [٤] أيضاً، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد
[١] مع بقاء مائيّته، و لا يكفي وصول الرطوبة.
[٢] على الأحوط.
[٣] و الامتزاج.
[٤] محلّ إشكال، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوّة.