العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢٩
الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، و كذا تطيينه بغير ترابه، فإنّه ثقل على الميّت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، و إمكان الإحكام المندوب بدونه، و القدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره؛ و إن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه، إلّا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.
الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف.
العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجداً، إلّا مقبرة الأنبياء و الائمّة عليهم السلام و العلماء.
الحادي عشر: المقام على القبور، إلّا الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام.
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول و الغائط في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.
السادس عشر: تنجيس القبور و تكثيفها بما يوجب هتك [١] حرمة الميّت.
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.
التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريباً منه، ثمّ رفعها و وضعها دفعات كما مرّ.
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.
الحادي و العشرون: نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر، إلّا إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدّسة، و المواضع المحترمة، كالنقل عن عرفات إلى مكّة، و النقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر، و سؤال الملكين، و إلى كربلاء و الكاظميّة، و سائر قبور الأئمّة، بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة، و الظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، و من قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش، و إلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى
[١] مع إيجاب الهتك مشكل، بل غير جائز.