العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٢
(مسألة ١٣): يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كلّ واحد من المأمومين الوجوب؛ لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم.
(مسألة ١٤): يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء، و الأولى بل الأحوط [١] أن تقوم في صفّهنّ و لا تتقدّم عليهنّ.
(مسألة ١٥): يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة، و مع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ، كما في جماعة النساء فلا يتقدّم، و لا يتبرّز، و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم، و إذا لم يمكن يصلّون جلوساً.
(مسألة ١٦): في الجماعة من غير النساء و العراة، الأولى أن يتقدّم الإمام، و يكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه، و لو كان المأموم واحداً.
(مسألة ١٧): إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، و إذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها.
(مسألة ١٨): يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء، و يجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ و لا يكون بينه و بينها حائل، و لا يخرج عن المحاذاة لها.
(مسألة ١٩): إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدّده مع الإمام، و إذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكنّ الأحوط [٢] إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام؛ لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه، و بطلان الجماعة مع التقدّم و إن لم تبطل الصلاة.
(مسألة ٢٠): إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة، فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث- مثلًا- و يجعله أوّل صلاته و أوّل تكبيراته، فيأتي بعده بالشهادتين. و هكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر، و يأتي بوظيفته من الدعاء، و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى و إن كان مخفّفاً، و إن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء، و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط.
[١] لا يترك.
[٢] في غير صورة العمد، و معه لا يعيد على الأحوط و لا يضرّ ببقاء القدوة.