العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٨
(مسألة ٩): إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة- مثلًا- ليس له الإلزام بالإعادة.
(مسألة ١٠): إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره، و إلّا احتاج إلى البيّنة و مع عدمها لا بدّ من الاحتياط.
(مسألة ١١): إذا أكره الوليّ أو غيره [١] شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة؛ لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرِه.
(مسألة ١٢): حاصل ترتيب [٢] الأولياء: أنّ الزوج مقدّم على غيره، ثمّ المالك، ثمّ الأب، ثمّ الامّ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ، ثمّ الاخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال، ثمّ أولادهما، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين.
فصل في تغسيل الميّت
يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم؛ سواء كان اثني عشريّاً أو غيره [٣]، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشريّ، و لا يجوز تغسيل الكافر [٤] و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابي و المشرك و الحربي و الغالي و الناصبي و الخارجي و المرتدّ الفطري و الملّي إذا مات بلا توبة، و أطفال المسلمين بحكمهم و أطفال الكفّار بحكمهم، و ولد الزنا من المسلم بحكمه و من الكافر بحكمه، و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، و إن وصف الكفر كافر، و إن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه و امّه، و الطفل الأسير تابع [٥] لآسره إن لم يكن معه أبوه أو امّه، بل أو جدّه أو جدّته، و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم، و كذا لقيط دار الكفر [٦] إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه، و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، و يجب
[١] مع إذنه من الوليّ لو كان.
[٢] مرّ الإشكال في بعضها.
[٣] على الأحوط، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا و طريقتهم.
[٤] مرّ تعيين الموضوع في النجاسات.
[٥] عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة و إن كان الأحوط هاهنا التبعيّة.
[٦] على الأحوط.