العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦٤
(مسألة ٣): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه- أيضاً- في صورة استلزامه تلويثها [١].
السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، و يحرم عليها أيضاً، و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و الضمّ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة منها بالمباشرة، و أمّا فوق اللباس فلا بأس، و أمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال [٢]، و إذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ.
(مسألة ٤): إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها، كما لو أخبرت بأنّها طاهر.
(مسألة ٥): لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبيّة و المملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم- أيضاً- في زمان الاستظهار [٣] إذا تحيّضت. و إذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.
الثامن: وجوب الكفّارة [٤] بوطئها، و هي دينار في أوّل الحيض، و نصفه في وسطه، و ربعه في آخره، إذا كانت زوجة؛ من غير فرق بين الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة، و إذا كانت مملوكة للواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين؛ لكلّ مسكين مدّ؛ من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو امّ ولد، نعم في المبعّضة و المشتركة و المزوّجة و المحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال، و لا يبعد إلحاقها [٥] بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، و الأحوط الجمع بين الدينار و الأمداد، و لا كفّارة على المرأة و إن كانت مطاوعة، و يشترط في وجوبها: العلم و العمد و البلوغ و العقل، فلا كفّارة على الصبيّ و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً و هو الحرمة، و إن كان أحوط [٦]، نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة
[١] في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويث حراماً لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصول التلويث و لو قهراً لا تكون معذورة.
[٢] و الأقوى جوازه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٣] على الأحوط.
[٤] على الأحوط.
[٥] محلّ تأمّل.
[٦] لا يترك.