العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠ - فصل في المطلق و المضاف
مباشرته و لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
(مسألة ٦): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات، و كذا في موت الجرذ؛ و هو الكبير من الفأرة البرّيّة، و الأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً، لكن الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة ٧): يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً، و الأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.
(مسألة ٨): التراب الذي يعفّر به، يجب [١] أن يكون طاهراً قبل الاستعمال.
(مسألة ٩): إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب، فالظاهر كفاية جعل التراب فيه و تحريكه [٢] إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، و أمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك، فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً، إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
(مسألة ١٠): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب، و لو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير، حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك.
(مسألة ١١): لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.
(مسألة ١٢): يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
(مسألة ١٣): إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوّة، و الأحوط التثليث [٣] حتّى في الكثير.
(مسألة ١٤): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات.
(مسألة ١٥): إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو
[١] على الأحوط.
[٢] في كفايته إشكال، نعم لو وضع خرقة على رأس عود و أدخل فيه و حرّكها عنيفاً حتّى حصل التعفير و الغسل بالتراب يكفي.
[٣] لا يترك حتّى في الجاري.