العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٢١
الثامن: يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول، و هي ركعتان، و يجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة.
التاسع: يستحبّ التطيّب و لبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد.
العاشر: يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد و رفع المنارة عن السطح، و نقشها بالصور غير ذوات الأرواح، و أن يجعل لجدرانها شرفاً، و أن يجعل لها محاريب داخلة.
الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلّي فيها ركعتين، و كذا إلقاء النخامة و النخاعة و النوم إلّا لضرورة، و رفع الصوت إلّا في الأذان و نحوه، و إنشاد الضالّة، و خذف الحصى، و قراءة الأشعار غير المواعظ و نحوها، و البيع و الشراء، و التكلّم في امور الدنيا، و قتل القمّل، و إقامة الحدود، و اتّخاذها محلًاّ للقضاء و المرافعة، و سلّ السيف و تعليقه في القبلة، و دخول من أكل البصل و الثوم و نحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس، و تمكين الأطفال و المجانين من الدخول فيها، و عمل الصنائع، و كشف العورة و السرّة و الفخذ و الركبة، و إخراج الريح.
(مسألة ٢): صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
(مسألة ٣): الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل [١]، و الفرائض في المساجد.
فصل في الأذان و الإقامة
لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليوميّة؛ أداء و قضاء، جماعة و فرادى، حضراً و سفراً، للرجال و النساء، و ذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، و خصّه بعضهم بصلاة المغرب و الصبح، و بعضهم بصلاة الجماعة و جعلهما شرطاً في صحّتها، و بعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة، و الأقوى استحباب الأذان مطلقاً، و الأحوط عدم ترك [٢] الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، و غير حال الاستعجال و السفر و ضيق الوقت، و هما مختصّان بالفرائض اليوميّة، و أمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال:
[١] في إطلاقه إشكال، بل أصله لا يخلو من كلام.
[٢] و الأقوى استحبابها، و لكن في تركها بل في ترك الأذان- أيضاً- حرمان عن ثواب جزيل.