العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧ - مقدمة الناشر
الاجتهاد و التقليد
(مسألة ١): يجب على كلّ مكلّف في عباداته [١] و معاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.
(مسألة ٢): الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.
(مسألة ٣): قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بعدم حرمته، و قد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه، و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.
(مسألة ٤): الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد.
(مسألة ٥): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً؛ لأنَّ المسألة خلافيّة.
(مسألة ٦): في الضروريات لا حاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و كذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين، و في غيرهما يجب التقليد، إن لم يكن مجتهداً؛ إذا لم يمكن الاحتياط، و إن أمكن تخيّر بينه و بين التقليد.
(مسألة ٧): عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل [٢].
(مسألة ٨): التقليد هو الالتزام [٣] بالعمل بقول مجتهد معيّن و إن لم يعمل بعد، بل و لو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد.
(مسألة ٩): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت، و لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً.
[١] و كذا في مطلق أعماله كما يأتي.
[٢] إلّا إذا طابق رأي من يتّبع رأيه.
[٣] بل هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد، و لا يلزم نشوؤه عن عنوان التقليد، و لا يكون مجرّد الالتزام و الأخذ للعمل محقّقاً له.