العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٩
النصاب؛ و هو عشرون ديناراً [١].
(مسألة ١٤): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضاً، فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه [٢]؛ لقوّة يده، و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.
(مسألة ١٥): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان، و لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
(مسألة ١٦): الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.
(مسألة ١٧): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.
(مسألة ١٨): إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً، فحاله حال الكنز [٣]- الذي يجده في الأرض المشتراة- في تعريف البائع و في إخراج الخمس إن لم يعرّفه، و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب، و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات.
(مسألة ١٩): إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج.
(مسألة ٢٠): إذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر [٤] كفاية بلوغ المجموع نصاباً؛ و إن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره.
[١] في الذهب و مائتا درهم في الفضّة و البلوغ إلى أحدهما في غيرهما.
[٢] و أوجه منه تقديم يدهما إلّا مع سقوطها لأجل القرائن و الأمارات، فمع التساوي احتمالًا تقدّم يدهما على الأقوى.
[٣] على الأحوط فيه و فيما بعده.
[٤] بل الأحوط؛ و إن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه.