العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٤
امّ ولد أو مكاتباً [١]، مشروطاً أو مطلقاً و لم يؤدّ شيئاً، فتجب فطرتهم على المولى، نعم لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط.
الرابع: الغنى، و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائداً على ما يقابل الدين [٢] و مستثنياته فعلًا أو قوّة، بأن يكون له كسب يفي بذلك، فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك ذلك و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة و إن كان عليه دين؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج، و يكفي ملك قوت السنة، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع.
(مسألة ١): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة، فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط.
(مسألة ٢): لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر، لكن لا يصحّ أداؤها منه، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
(مسألة ٣): يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات، و لذا لا تصحّ من الكافر.
(مسألة ٤): يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، و إن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور، و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً، و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبي، و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ له الأخذ له و الإعطاء عنه [٣]؛ و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.
(مسألة ٥): يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً؛ سواء تملّكه صدقة أو غيرها، على ما مرّ في زكاة المال.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.
(مسألة ٦): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط، فلو جنّ أو
[١] لا يخلو من إشكال، و كذا في حكم المحرّر بعضاً و الأمر سهل.
[٢] الذي يحلّ في هذه السنة، دون غيره على الأحوط.
[٣] الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين، و مع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيه و لا يردّها على غيره.