العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٩
و كونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال [١]؛ لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً و كان بحكم الغائب عرفاً.
العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، و لو أوقفه على أولاده و غيرهم؛ ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً، نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال [٢].
الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله، إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد.
الثانية و العشرون: لا يجوز [٣] إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب، و يجوز من سهم سبيل اللَّه.
الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة [٤]؛ حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه؛ إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا.
الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة [٥] و بلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً؛ لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، و أمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال [٦].
الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّ مكان كان، و يجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال، و تبرأ ذمّته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك.
[١] الظاهر منع الثاني و الثالث منه و في الأوّل وجه، لكن لا يترك الاحتياط.
[٢] و الأقوى عدم الجواز.
[٣] بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف، و أمّا الزيادة فمحلّ إشكال، كما أنّ الإعطاء من سهم سبيل اللَّه لمطلق القربات محلّ إشكال كما مرّ، [٤] مرّ الكلام في مصرفه.
[٥] بناء على صحّة هذا النذر، لكنّها محلّ إشكال.
[٦] الأقوى عدم الوجوب عليه.