العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٩
(مسألة ١٤): لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع- سواء شرطه لفظاً، أو كان المنساق منه ذلك- فأخلّ بيوم أو أزيد بطل؛ و إن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً و استأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه، و إن كان معيّناً و قد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه، و الأحوط التتابع فيه- أيضاً- و إن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال، فالأحوط ابتداء [١] القضاء منه.
(مسألة ١٥): لو نذر اعتكاف أربعة أيّام، فأخلّ بالرابع و لم يشترط التتابع و لا كان منساقاً من نذره، وجب قضاء ذلك اليوم و ضمّ يومين آخرين و الأولى جعل المقضيّ أوّل الثلاثة و إن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء.
(مسألة ١٦): لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً؛ سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين.
(مسألة ١٧): لو نذر زماناً معيّناً- شهراً أو غيره- و تركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه [٢]، و لو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ [٣]، و مع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال.
(مسألة ١٨): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين؛ سواء كانا متّصلين أو منفصلين، نعم لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً فلا مانع [٤].
(مسألة ١٩): لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه؛ من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل، و وجب استئنافه أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، و ليس له البناء- سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد- بعد رفع المانع.
(مسألة ٢٠): سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها، و كذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسّع فيه.
[١] و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
[٢] على الأحوط.
[٣] محلّ إشكال، و أشكل منه التخيير مع عدمه، فالأحوط مع عدم الحرج الجمع بين المحتملات.
[٤] هذا من فروع جواز الاعتكاف في كلّ جامع، و قد مرّ الإشكال فيه.