العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩١
ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو، لا إشكال [١] في البناء على الأربع و عدم وجوب شيء عليه و هو واضح، و كذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو؛ لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع، و أمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة، فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك؛ لأنّه لا يثبت ذلك، بل للعلم [٢] الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن- مثلًا- فلا يمكن البناء على الأربع حينئذٍ.
الرابعة و الأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس، و إن لم يجلس أصلًا وجب عليه الجلوس ثمّ السجود، و إن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما و عدمها وجهان، الأوجه الأوّل، و لا يضرّ نيّة الخلاف، لكن الأحوط الثاني، فيجلس ثمّ يسجد.
الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شكّ في الاخرى، فهل يجب عليه إتيانهما؛ لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضاً، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ؟ وجهان، أوجههما الأوّل [٣] و الأحوط إعادة الصلاة أيضاً.
السادسة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع- مثلًا- و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب و هو الشكّ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم، و الشكّ بعده شكّ بعد الفراغ؟
وجهان [٤]، و الأحوط الأوّل.
السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى، ففي البناء على إتيانها من حيث إنّه شكّ بعد تجاوز المحلّ، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين وجهان، الأوجه الأوّل، و على هذا فلو
[١] الظاهر هو بطلان صلاته في الصورة الاولى و هي ما علم ترك ركن على فرض الثلاث.
[٢] بل لعدم شمول أدلّة البناء لهذا الفرض.
[٣] بل الأوجه الثاني.
[٤] في المسألة وجوه، أقربها الإتيان بركعة متّصلة، و أحوطها إتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة و القراءة بقصد الرجاء و القربة.