العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٩
بعد تجاوز المحلّ، و الحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء ركناً، و الحكم بعدم وجوب القضاء و سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناً، و القضاء و سجدتا السهو في مثل السجدة و التشهّد، و سجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.
الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به، سقط وجوبه، و كذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده.
السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة، و شكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، فيبني على الأكثر و يأتي بالقدر المتيقّن نقصانه- و هو ركعة اخرى- و يأتي بصلاة احتياطه، و كذا إذا تيقّن نقصان ركعة و بعد الشروع فيها شكّ في ركعة اخرى، و على هذا فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب و الصبح يحكم ببطلانهما، و يحتمل [١] جريان حكم الشكّ بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط، و عليه فلا تبطل الصبح و المغرب- أيضاً- بمثل ذلك و يكون كمن علم نقصان ركعة فقط.
السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه، أو جريان حكم الشكّ في الركعات عليه، وجهان، و الأوجه الثاني [٢] و أمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد السلام عليه فلا وجه له؛ لأنّ الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة و بما قبل السلام، و هذا متعلّق بما وجب بعد السلام.
[١] لكنّه لا وجه له.
[٢] بل الأوجه الأوّل على ما هو ظاهر المفروض من الشكّ في إتيانها تامّاً و عدم إتيانها رأساً، فإنّه مع الإتيان بركعة متّصلة يقطع ببراءة الذمّة، و أدلّة البناء على الأكثر لا تشمل المفروض. نعم مع القطع بعدم تحقّق السلام و عروض الشكّ في حينه، فالظاهر جريان حكم الشكّ، لكنّه خلاف المفروض ظاهراً.