العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٩
(مسألة ٦): إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي و أمكن تداركه فعله، و أمّا إذا لم يمكن، كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً و سهواً، فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة، و إن كان الأقوى كفاية إعادته.
(مسألة ٧): لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد واحدة، و لا يشترط التعيين على الأقوى، و إن كان أحوط، و الأحوط ملاحظة الترتيب معه.
(مسألة ٨): لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد، فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللاحق، و لو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً، فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، و لا يجب إعادة الصلاة معه، و إن كان أحوط.
(مسألة ٩): لو كان عليه قضاؤهما و شكّ في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، و لا يجب معه إعادة الصلاة و إن كان أحوط، و كذا الحال [١] لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعيّن منهما.
(مسألة ١٠): إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا، لم يلتفت و لا شيء عليه، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما و شكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا؟
فالأحوط القضاء.
(مسألة ١١): لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد، فالأحوط [٢] تقديم الاحتياط و إن كان فوتهما مقدّماً على موجبه، لكن الأقوى التخيير، و أمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.
(مسألة ١٢): إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها، ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء، فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط.
(مسألة ١٣): لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي، و إن كان الأحوط في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة، من غير نيّة الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة- أيضاً- الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد و التسليم؛ لاحتمال [٣] كون السلام في غير محلّه و وجوب تداركهما
[١] يأتي بهما من غير لزوم التكرار.
[٢] بل الأقوى.
[٣] هذا الاحتمال مرجوح، و لا بأس بترك الاحتياط في الفرعين.