العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٧
و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان، و إن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت، فللبناء على الإتيان بها وجه، و الأحوط البناء على العدم، و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ١٢): لو زاد فيها ركعة أو ركناً- و لو سهواً- بطلت، و وجب عليه إعادتها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ١٣): لو شكّ في فعل من أفعالها، فإن كان في محلّه أتى به، و إن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة.
(مسألة ١٤): لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟ بنى على عدمه.
(مسألة ١٥): لو شكّ في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً؟ وجهان [١]، و الأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.
(مسألة ١٦): لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص، فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟
وجهان [٢]، و الأحوط الإتيان بهما.
(مسألة ١٧): لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
(مسألة ١٨): إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها قطعها و أتى بها، ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط، و أمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة التي شكّ فيها كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محلّ العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، و إن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها، لكن الأحوط القطع و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ١٩): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها، قضاهما بعدها على الأحوط [٣].
[١] أوجههما البناء على الأكثر، و مع كونه مبطلًا فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة؛ و إن كان الأحوط البناء على الأقلّ ثمّ الإعادة.
[٢] الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة، و الأحوط الإتيان بهما فيما وجب في أصلها؛ و إن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقاً.
[٣] و إن كان الأقوى عدم الوجوب.