العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٠
(مسألة ٢٥): إذا علم [١] أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة و لا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس، أتى بتسع صلوات على الترتيب، و إن علم أنّ عليه ستّة كذلك أتى بعشرة و إن علم أنّ عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر صلوات و هكذا، و لا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء، إلّا أنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، و الميزان أن يأتي بخمس، و لا يحسب منها إلّا واحدة، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة و لا يدري أوّل ما فات إذا أتى بخمس و لم يحسب أربعة منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات.
(مسألة ٢٦): إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، و لكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده، و كذا لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم يعلم مقدارها، لكن يجب [٢] تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل و كذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
(مسألة ٢٧): لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر؛ إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.
(مسألة ٢٨): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، و إن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول.
(مسألة ٢٩): إذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً، و لم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة، و لكن لا يكتفي بها، بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها [٣] أيضاً مرتّبة عليها.
(مسألة ٣٠): إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً، و كذا لو احتمل خللًا فيها و إن علم بإتيانها.
(مسألة ٣١): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها
[١] هذه المسألة مبنيّة على وجوب الترتيب مع الجهل به، و قد مرّ عدم وجوبه فيسقط ما فرّع عليه، نعم يحسن الاحتياط.
[٢] مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل لا يخلو من قوّة.
[٣] مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقاً، و إلّا ففيه إشكال.