العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٤
ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحدّ لا بأس به، و كذا العكس، و لا يعدّ من زيادة الركوع، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع، فإنّه يوجب زيادته، فما دام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً و إن تبدّلت الدرجات منه.
(مسألة ٢٤): إذا شكّ في لفظ العظيم- مثلًا- أنّه بالضاد أو بالظاء، يجب عليه ترك الكبرى و الإتيان بالصغرى ثلاثاً، أو غيرها من الأذكار، و لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، و إذا شكّ في أنّ العظيم بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه، و لا يبعد عليه جواز قراءته وصلًا بالوجهين؛ لإمكان أن يجعل العظيم مفعولًا لأعني مقدّراً.
(مسألة ٢٥): يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه، و الأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده، و لا يجب فيه- على الأصحّ- الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء و إن كان هو الأحوط.
(مسألة ٢٦): مستحبّات الركوع امور: أحدها: التكبير له و هو قائم منتصب، و الأحوط عدم تركه، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ، أو مع عدم الاستقرار. الثاني: رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام. الثالث:
وضع الكفّين على الركبتين مفرّجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى. الرابع: ردّ الركبتين إلى الخلف. الخامس: تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل. السادس: مدّ العنق موازياً للظهر. السابع: أن يكون نظره بين قدميه. الثامن: التجنيح بالمرفقين. التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى. العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين. الحادي عشر: تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، بل أزيد. الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر. الثالث عشر: أن يقول قبل قوله: «سبحان ربّي العظيم و بحمده»:
«اللهمّ لك ركعت، و لك أسلمت، و بك آمنت، و عليك توكّلت، و أنت ربّي، خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي و ما أقلّت قدماي، غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر». الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللَّه لمن حمده»، بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله: «الحمد للَّه ربّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة، الحمد للَّه رب العالمين»؛ إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً.
الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، و هذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود.