العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣٥
بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب [١].
الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة و قرأ سورة اخرى- من التوحيد أو غيرها- و بلغ النصف أو تجاوز، و أمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة- و لو كانت هي التوحيد- إلى سورة الجمعة فيقطعها و يستأنف سورة الجمعة.
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة؛ إذا دخل فيها و اقيمت الجماعة و خاف السبق، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول؛ بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.
السادس [٢]: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى.
السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض.
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام.
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.
(مسألة ٢١): لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف، و لا يجوز العدول على الأقوى.
(مسألة ٢٢): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، و لا من النفل إلى النفل، حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق.
(مسألة ٢٣): إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا [٣] كما لو نوى بالظهر العصر و أتمّها على نيّة العصر.
(مسألة ٢٤): لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها، لم يصحّ له العدول إلى العصر.
(مسألة ٢٥): لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء،
[١] في غير المترتّبتين من القضائيّتين مبنيّ على الاحتياط؛ و إن لا يخلو الوجوب من وجه.
[٢] هذا و ما بعده ليس من أقسام المقسم المذكور، إلّا على بعض المباني الفاسدة، لكن لا في جميعها.
[٣] إذا تذكّر بعد الدخول في الركن، و إلّا فيمكن القول بصحّة المعدول عنه، و عليه جبران ما نقص عنه.