العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠٠
بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر و نحوهما و إن أطلق عليهما اسم اللبس، لكن الأحوط اجتنابه، و أمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ و صلاتهنّ فيه، و أمّا الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه، و لكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
(مسألة ٢١): لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة و غيرها.
(مسألة ٢٢): إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحّتها.
(مسألة ٢٣): لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب؛ إذ لا يصدق عليه الآنية، و لا بأس باستصحابها- أيضاً- في الصلاة إذا كان في جيبه؛ حيث إنّه يعدّ من المحمول، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علّقه على رقبته أو وضعه في جيبه، لكن علّق رأس الزنجير يحرم؛ لأنّه تزيين بالذهب و لا تصحّ الصلاة فيه أيضاً.
(مسألة ٢٤): لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئيّاً أو لم يكن ظاهراً.
(مسألة ٢٥): لا بأس بافتراش الذهب و يشكل التدثّر به [١].
السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال؛ سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره، و سواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى، كالتكّة و القلنسوة و نحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة- أيضاً- إلّا مع الضرورة لبرد أو مرض، و في حال الحرب، و حينئذٍ تجوز الصلاة فيه [٢]- أيضاً- و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير، و لا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى، بل و كذا الخنثى المشكل [٣]، و كذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة، و كذا لا بأس بالكفّ به [٤] و إن زاد على أربع أصابع، و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، و لا بأس بالمحمول منه أيضاً، و إن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة.
(مسألة ٢٦): لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش و الركوب عليه و التدثّر به و نحو ذلك في حال الصلاة و غيرها، و لا بزرّ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعدّدت و كثرت.
(مسألة ٢٧): لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص و غيره و إن كان إلى نصفه، و كذا
[١] لا بأس بالدثار الذي يتغطّى به النائم، و أمّا الدثار- أي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار- فلا إشكال في حرمته.
[٢] في جوازها في حال الحرب تأمّل.
[٣] أمرها مشكل.
[٤] مع عدم صدق الصلاة فيه.