العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٤
و الصغير و الكبير، بشرط أن يكون مسلماً، و يجب أن يكون [١] ذلك بإذن وليّه مع الإمكان و إلّا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعيّ، و الأحوط مراعاة [٢] الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل و بعده، فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن؛ بجعل رأسه إلى المغرب [٣] و رجله إلى المشرق. الثاني: يستحبّ تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر، و سائر الاعتقادات الحقّة على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت، و يناسب قراءة العديلة. الثالث: تلقينه كلمات الفرج، و أيضاً هذا الدعاء: «اللهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك، و اقبل منّي اليسير من طاعتك»، و أيضاً: «يا من يقبل اليسير، و يعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير، و اعف عنّي الكثير، إنّك أنت العفوّ الغفور»، و أيضاً: «اللهمّ ارحمني فإنّك رحيم». الرابع: نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع؛ بشرط أن لا يوجب أذاه. الخامس: قراءة سورة يس و الصافات لتعجيل راحته، و كذا آية الكرسيّ إلى «هُمْ فِيها خالِدُونَ» و آية السخرة و هي:
«إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ» إلى آخر الآية، و ثلاث آيات من آخر سورة البقرة: «لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»^، إلى آخر السورة، و يقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن.
فصل في المستحبّات بعد الموت
و هي امور: الأوّل: تغميض عينيه و تطبيق فمه. الثاني: شدّ فكّيه. الثالث: مدّ يديه إلى جنبيه. الرابع: مدّ رجليه. الخامس: تغطيته بثوب. السادس: الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل. السابع: إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته. الثامن: التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار، و لا النهار إن مات في الليل، إلّا إذا شكّ في موته فينتظر حتّى اليقين، و إن كانت حاملًا مع حياة ولدها فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه ثمّ خياطته.
[١] الأقوى عدم الوجوب، نعم هو الأولى و الأحوط.
[٢] و إن كان الأقوى عدم الوجوب، نعم لا يترك ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار.
[٣] بل منحرفاً في آفاقنا؛ بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة.