منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٨١ - التذنيب الثالث في تفسير الكعبين
قال الميداني في السامي:
الظنبوب: استخوان ساق، و العرقوب: پى ساق با پاشنه پيوسته بود، و عرقوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها، و عرقوب القطاة: ساقها [١]. انتهى.
وجه الاستدلال: ما تقدّم من أنّ المراد بالظهر ما ارتفع من القدم بقرينة الإشارة؛ ضرورة أنّ ظاهر القدم مقابل الباطن ليس كلّه كعبا، و ليس ما ارتفع إلّا وسطه الطولي.
قال في الذخيرة:
و وجه التأييد: أنّ الكعب بالمعنى الذي ذكره المصنّف ليس على ظهر القدم، فإنّ المفصل بين الشيئين خارج عنهما، و يمكن المنازعة في الدلالة [٢]. انتهى.
و لعلّ وجهه المنازعة إطلاق ظهر القدم عرفا على المفصل أيضا.
و فيه نظر قد عرفت وجهه، فلا وجه لجعل الرواية من المؤيّدات لا الأدلّة، فليتأمّل.
و منها: ما رواه الشيخ ; بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان، عن عليّ بن أبي المغيرة، عن ميسر [٣]، عن أبي جعفر ٧ قال: «الوضوء واحد» و وصف الكعب في ظهر القدم [٤]. انتهى.
قال في الوسائل في باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء:
و رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و عن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد مثله، إلّا أنّه قال: «واحدة واحدة» و كذا في إحدي روايتي الشيخ [٥].
انتهى.
و في بعض النسخ: «ميسرة» بدل «ميسر».
[١] السامي في الأسامي، ص ٢٩.
[٢] ذخيرة المعاد، ص ٣٢.
[٣] في تهذيب الأحكام و الاستبصار: «ميسرة» بدل «ميسر».
[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٨٠، ح ٢٠٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٦٩، ح ٢١٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٣٥، أبواب الوضوء، الباب ٣١، ح ١.
[٥] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٣٥، راجع أبواب الوضوء، الباب ٣١، ذيل ح ١؛ و راجع الكافي ج ٣، ص ٢٦، باب صفة الوضوء، ح ٧، و تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٧٥، ح ١٨٩.