منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦١٤ - التذنيب الثاني قد عرفت أنّ الإناء يشمل الضيّق الرأس و وسيعه
- يوهم عدم التفرقة في الحكم المذكور بين ما لو كان الإناء وسيع الرأس بحيث يمكن الاغتراف منه، أي أخذ الماء منه- يقال: غرف الماء أخذه بيده كاغترفه- و ما لو كان ضيّقه بحيث لا يمكن فيه ذلك، بل يصبّ منه على اليد، إلّا أنّ في جملة من الكتب تقييد الحكم بالأوّل.
ففي المعتبر: «أمّا وضع الإناء على اليمين فالمراد به الإناء الذي يغترف منه باليد، لا الذي يصبّ منه» [١]. انتهى.
و في التذكرة: «الثاني: وضع الإناء على اليمين إن كانت ممّا يغترف منها؛ لأنّه أمكن» [٢].
انتهى.
و في النهاية:
الثاني: وضع الإناء التي يغترف منها ماء الوضوء على اليمين، و لو كان الإناء لا يغترف منه وضع على اليسار للصبّ في اليمين [٣]. انتهى.
و في الوسيلة لابن حمزة:
و المندوب خمسة أضرب: زيادة في الغسل، و أدب، و ذكر، و كيفيّة، و ترك- إلى قوله-:
و الأدب ثمانية: وضع الإناء على اليمين إذا اغترف منه باليد [٤]. انتهى.
و في الذكرى ما تقدّم [٥]. و حكي عنها أيضا: «لو كان الإناء لا يغترف منه، وضع على اليسار للصبّ في اليمين» [٦]. انتهى.
و في جامع المقاصد للكركي: «هذا إن كان يتوضّأ من إناء يمكن الاغتراف منه باليد» [٧].
انتهى.
[١] المعتبر، ج ١، ص ١٦٤.
[٢] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ١٩٢.
[٣] نهاية الإحكام، ج ١، ص ٥٣.
[٤] الوسيلة، ص ٥١.
[٥] في ص ٦١٠.
[٦] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٧٣.
[٧] جامع المقاصد، ج ١، ص ٢٢٩.