منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٢٠ - و منها التخلّل بين الأصابع
الأخبار البيانيّة على إمرار اليد، و حيث لم نحمله على الوجوب تعيّن الحمل على الاستحباب.
و دعوى كون هذا من باب الاتّفاق، لا نستمع إليها، مضافا إلى قاعدة التسامح، كما عرفت مرارا.
و أمّا العضو الذي يجب مسحه فإمرار اليد عليه واجب؛ لعدم تحقّق المسح بدونه، كما تقدّم.
و منها: تسديل الماء على ما استرسل من اللحية
؛ لرواية زرارة [١]، و قد تقدّم [٢] الكلام في ذلك.
و منها: تخليل شعر الوجه
على ما قيل، و تقدّم [٣] الكلام فيه أيضا.
و منها: تحريك نحو الخاتم
الواسع ممّا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة؛ لرواية الحسين بن أبي العلاء، المتقدمة [٤]، و فتوى جملة من الأصحاب. و أمّا المانع فتحريكه واجب كما عرفت، و كذا الكلام في الوسخ.
و منها: مسح الرأس بثلاث أصابع مضمومة
، ذكره جماعة، و لا بأس به؛ لذلك، مضافا إلى الخروج من شبهة الموجب، و قد تقدّم [٥] فيه الكلام أيضا.
و منها: كون المسح للرّجلين بجميع الكفّ
، و قد تقدّم [٦].
و منها: تقديم الرّجل اليمنى في المسح
، و قد تقدّم [٧].
و منها: التخلّل بين الأصابع
بتعمّد إيصال الماء إلى خلالها؛ لما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن عبد الله بن المنبه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن
[١] تقدّم تخريجها في ص ١٠٨، الهامش (٢).
[٢] في ص ١٢٨.
[٣] في ص ١١٤.
[٤] في ص ٤٦٧.
[٥] في ص ١٨٨.
[٦] في ص ٢٣٥ و ما بعدها.
[٧] في ص ٣٤٧.