منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٠٩ - المسألة الأولى من شرائط الماء الذي يتطهّر به وضوءا و غسلا إطلاقه
و دعوى عدم القائل لا وجه لها؛ فإنّ مولانا المحدّث الكاشاني قد أفتى بها في المفاتيح [١]، إلّا أنّ الظاهر انحصار القول بها فيه، فليتأمّل.
دليل الشيخ و من تبعه: الأصل، و عدم الدليل على الحرمة سوى الآية [٢] و الأخبار.
و الأولى مجملة، و الثانية ضعيفة السند.
و فيه ما لا يخفى.
ثمّ هل يجوز المسّ بالعضو المطهّر قبل إكمال الطهارة، أم لا؟ وجهان، أوجههما: الثاني.
و هل يجب على الوليّ منع الصبي عن المسّ؟ قيل: نعم [٣]. و قيل: لا [٤].
و هل يجري الحكم بالنسبة إلى المنسوخ من الآيات أيضا؟ الظاهر: نعم.
نعم، الظاهر في المنسوخ تلاوته أيضا: لا.
و الظاهر عدم الفرق بين ما كان في الهيئة الاجتماعيّة و عدمه؛ لصدق القرآن.
و لا يحرم لمس الهوامش و الأوراق و الجلد و الخيط و إن كره.
نعم، يحرم لمس الهمزات و التشديدات.
و لا يختصّ المسّ باليد، بل يصدق على المسّ بسائر الجسد حتّى بالشعور و الأظافير و جزء منها.
و المشهور المنصور: أنّه لا يحرم كتابة القرآن ما لم يستلزم المسّ؛ للأصل، و الإجماع؛ نظرا إلى عدم قادحيّة خلاف من أشرنا إليه، مضافا إلى رواية داود بن فرقد، الآتية للحائض، و يتمّ القول بعدم القول بالفصل، فليتأمّل.
مسائل
لا بأس بالإشارة إليها.
[المسألة] الأولى: من شرائط الماء الذي يتطهّر به وضوءا و غسلا إطلاقه
على الأشهر
[١] مفاتيح الشرائع، ج ١، ص ٣٨، مفتاح ٤٠.
[٢] الواقعة (٥٦): ٧٩.
[٣] قاله المحقّق في المعتبر، ج ١، ص ١٧٦.
[٤] قاله البحراني في الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ١٢٥.