منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٤١ - الأمر الرابع في أحكام الوضوء
[الأمر الرابع في أحكام الوضوء]
الأمر (الرابع) من الأمور الأربعة التي يستدعي الوضوء بيانها: (في) جملة من (الأحكام) المتعلّقة به.
(من تيقّن الحدث و شكّ في) إيقاع (الطهارة) مطلقا بعده (أو تيقّنهما) و علم أنّ كلّا منهما وقع منه (و) لكن (جهل المتأخّر)- بكسر الخاء للزوم «تأخّر»- بأن شكّ في أنّ الحدث هل كان متقدّما فارتفع بالطهارة، أو كان الطهارة متقدّمة فانتقضت بالحدث، بنى على اليقين السابق و (تطهّر) في الصورتين.
(و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث، أو في شيء من واجبات الوضوء بعد انصرافه) و فراغه من الوضوء (بنى على الطهارة) من دون التفات إلى الشكّ الطارئ.
(و لو كان قبل انصرافه) عن الوضوء فشكّ في شيء من واجباته كغسل اليمنى مثلا (أتى به) أي بهذا المشكوك فيه (و بما بعده) مراعاة للترتيب.
و كذا الكلام في الغسل.
و الحاصل: أنّ الشكّ إمّا يكون قبل الاشتغال بالوضوء، أو بعد الفراغ منه، أو في الأثناء.
و على الأوّل إمّا يكون بعد العلم بالحدث، أو بعد العلم بالطهارة، أو بعد العلم بكليهما بمعنى تردّده بين تقدّم كلّ منهما و تأخّره.