منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
دليل الجزء الثاني
٥ ص
(٣)
الأمر (الثالث في الكيفيّة) الثابتة من الشرع للوضوء واجبات الوضوء
٧ ص
(٤)
و الفرق بين الفرض و الواجب
٧ ص
(٥)
(الأوّل النيّة)
٨ ص
(٦)
المسألة الأولى في معناها
٨ ص
(٧)
المسألة الثانية في أنّ النيّة هل هي الحالة الداعية على العمل خ، الأعمال ، أم هي الإخطار بالبال؟
١٥ ص
(٨)
المسألة الثالثة في أنّ النيّة هل هي شرط في العبادات خارج عن ماهيّتها، أم جزء داخل فيها؟
١٧ ص
(٩)
المسألة الرابعة فيما يعتبر في النيّة، و هي أمور
٢٥ ص
(١٠)
منها أن تكون (مقارنة لغسل الوجه)
٢٥ ص
(١١)
و منها خ، هل يجوز أن تكون مشتملة على قصد الوجوب
٢٦ ص
(١٢)
فملخّص الأقوال في المسألة سبعة
٢٧ ص
(١٣)
القول الأوّل وجوب قصد الوجوب أو الندب مطلقا
٢٧ ص
(١٤)
القول الثاني وجوب قصد الوجوب أو الندب على جهة التعليل
٣٦ ص
(١٥)
القول الثالث وجوب قصد أحدهما على وجه التوصيف
٣٦ ص
(١٦)
القول الرابع وجوب قصدهما على الوجهين
٣٦ ص
(١٧)
القول الخامس وجوب قصد وجه الوجوب أو الندب
٣٧ ص
(١٨)
القول السادس أنّه يكتفى في نيّة الوضوء بالقربة خاصّة مطلقا
٣٧ ص
(١٩)
القول السابع أنّه مع اتّحاد الأمر لا يجب قصد الوجوب أو الندب
٣٨ ص
(٢٠)
تذنيبات
٣٩ ص
(٢١)
التذنيب الأوّل لو نوى في وضوئه الواجب الندب أو في الندب الوجوب
٣٩ ص
(٢٢)
التذنيب الثاني لو دخل الوقت في أثناء الوضوء المندوب
٣٩ ص
(٢٣)
التذنيب الثالث الشاكّ في دخول الوقت ينوي الندب
٤٠ ص
(٢٤)
التذنيب الرابع لو شكّ في وجوب القضاء عليه
٤٠ ص
(٢٥)
التذنيب الخامس ما ذكرناه من الخلاف في اعتبار الوجه و عدمه مورده الوجوب الشرعي
٤٠ ص
(٢٦)
و منها
٤١ ص
(٢٧)
و القربة تطلق على أمور ثلاثة
٤١ ص
(٢٨)
الأمر الأوّل أن يقصد بفعله اللّه
٤١ ص
(٢٩)
الأمر الثاني أن يقصد بفعله الامتثال للّه
٤١ ص
(٣٠)
الأمر الثالث أن يقصد بفعله طلب الرفعة عنده
٤٢ ص
(٣١)
مقامات
٤٤ ص
(٣٢)
المقام الأوّل في أنّ قصد القربة هل هو شرط في العبادة
٤٤ ص
(٣٣)
المقام الثاني في أنّ جعل الغرض من عبادته الوصول إلى الثواب
٤٥ ص
(٣٤)
المقام الثالث في أنّه لو ضمّ قصد التبرّد أو التسخّن
٤٨ ص
(٣٥)
تذنيبات
٤٩ ص
(٣٦)
التذنيب الأوّل الأقوى أنّ قصد الرياء في أثناء العمل
٤٩ ص
(٣٧)
التذنيب الثاني العجب لا يفسد العمل في الظاهر
٤٩ ص
(٣٨)
التذنيب الثالث يبطل العمل للسمعة
٤٩ ص
(٣٩)
التذنيب الرابع لو شكّ في أنّ عمله هل شاب
٥٠ ص
(٤٠)
التذنيب الخامس لا يبطل العمل المسرّة بمشاهدة الناظر
٥٠ ص
(٤١)
التذنيب السادس الأقوى بطلان العمل بنيّة القطع
٥٠ ص
(٤٢)
التذنيب السابع لا تصحّ العبادة من الكافر
٥١ ص
(٤٣)
التذنيب الثامن إذا قال الناوي «أتوضّأ الوضوء لوجوبه قربة إلى اللّه»
٥١ ص
(٤٤)
و منها
٥٢ ص
(٤٥)
تذنيبات
٥٦ ص
(٤٦)
التذنيب الأوّل لو قلنا باعتبار قصد ما ذكر، فهل ينوي ذو الحدث الدائم
٥٦ ص
(٤٧)
التذنيب الثاني على القول بالاعتبار، فهل يجب تعيين الحدث الذي يقصد رفعه أم لا؟
٥٧ ص
(٤٨)
التذنيب الثالث لو اعتبرنا قصد الاستباحة، فهل تجب نيّة استباحة الصلاة المعيّنة التي يريد فعلها؟
٥٨ ص
(٤٩)
في محلّ نيّة الوضوء
٥٩ ص
(٥٠)
تذنيبات
٦٣ ص
(٥١)
التذنيب الأوّل على القول بجواز تقديمها عند غسل اليدين، فهل يستحبّ، أو يجوز
٦٣ ص
(٥٢)
التذنيب الثاني المراد بغسل اليدين
٦٣ ص
(٥٣)
التذنيب الثالث لو قلنا بجواز تقديم النيّة عند غسل اليدين، فلا شبهة في جوازه أيضا عند المضمضة و الاستنشاق
٦٤ ص
(٥٤)
التذنيب الرابع قد عرفت ممّا ذكرناه أنّ هذا الخلاف يجري على القول بوجوب الإخطار في النيّة
٦٦ ص
(٥٥)
في وجوب استدامة النيّة و عدمه حتّى الفراغ
٦٦ ص
(٥٦)
دليل المشهور
٦٧ ص
(٥٧)
تتميم في تفسير الاستدامة الحكميّة
٧٣ ص
(٥٨)
مسائل لا بأس بالتنبيه عليها
٧٦ ص
(٥٩)
المسألة الأولى لو ترك غسل جزء من العضو الذي يجب غسله في الوضوء غفلة في الغسلة الأولى
٧٦ ص
(٦٠)
المسألة الثانية لو عجز عن مباشرة الأفعال
٨٠ ص
(٦١)
المسألة الثالثة هل تجب نيّة الوضوء في أوّله مرتبطة بأن ينوي الجملة
٨١ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة الظاهر أنّ الصبيّ الذي يمرّن على الوضوء ينوي الوجوب
٨٤ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة الظاهر أنّه لا خلاف في عدم بطلان الطهارة بالارتداد
٨٦ ص
(٦٤)
(و الثاني) من الفروض السبعة للوضوء (غسل الوجه)
٨٧ ص
(٦٥)
في حدّ الوجه
٨٨ ص
(٦٦)
تذنيبات
٩٠ ص
(٦٧)
التذنيب الأوّل كلام شيخنا البهائي
٩٠ ص
(٦٨)
التذنيب الثاني عبائر أهل اللغة و أصحابنا في تفسير «الصدغ»
٩٤ ص
(٦٩)
التذنيب الثالث ما معنى «العذار»؟
٩٦ ص
(٧٠)
التذنيب الرابع ما حد العذار؟
٩٧ ص
(٧١)
التذنيب الخامس هل يجب غسل مواضع التحذيف
٩٩ ص
(٧٢)
التذنيب السادس هل يغسل النزعتان؟
١٠٠ ص
(٧٣)
التذنيب السابع لا يدخل في حدّ الوجه داخل العين و الفم و الأنف
١٠٠ ص
(٧٤)
التذنيب الثامن قال شيخنا المفيد
١٠١ ص
(٧٥)
التذنيب التاسع الظاهر أنّ الحدّ المذكور في الرواية المذكورة محمول على الغالب المتعارف
١٠٢ ص
(٧٦)
التذنيب العاشر هل تجب البدأة عند غسل الوجه من أعلاه، أم يجوز النكس
١٠٤ ص
(٧٧)
تتمّة
١١٣ ص
(٧٨)
في غسل اللحية
١١٣ ص
(٧٩)
الوجه الأوّل أن يكون في وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعور الخفيفة و عدمه
١١٥ ص
(٨٠)
الوجه الثاني أن يكون في وجوب غسل منابت الشعور من البشرة المستورة بها و عدمه
١١٨ ص
(٨١)
الوجه الثالث أن يكون في وجوب غسل ما يستره الشعر الخفيف
١٢٢ ص
(٨٢)
الوجه الرابع أن يكون في أنّ وجوب غسل البشرة المستورة باللحية المذكورة أصليّ أو تبعيّ؟
١٢٣ ص
(٨٣)
تذنيبات
١٢٤ ص
(٨٤)
التذنيب الأوّل لو نبت للمرأة لحية
١٢٤ ص
(٨٥)
التذنيب الثاني حكم الشارب و الخدّ و العذار و الحاجب و العنفقة و الهدب
١٢٤ ص
(٨٦)
التذنيب الثالث حكم المسترسل من الذقن
١٢٥ ص
(٨٧)
التذنيب الرابع هل يستحبّ تخليل الشعر مطلقا و لو كان كثيفا
١٢٥ ص
(٨٨)
التذنيب الخامس صرّح جماعة باستحباب إفاضة الماء على ظاهر اللحية
١٢٨ ص
(٨٩)
التذنيب السادس لو غسل ظاهر الشعر حيث لم يجب تخليله، ثمّ نتف أو قلع،
١٢٨ ص
(٩٠)
(و) الفرض الثالث من واجبات الوضوء غسل اليدين مع المرفقين)
١٢٩ ص
(٩١)
تذنيبات
١٣٥ ص
(٩٢)
التذنيب الأوّل «المرفق»
١٣٥ ص
(٩٣)
التذنيب الثاني الأقطع الذي قطع يده
١٣٧ ص
(٩٤)
التذنيب الثالث حكم من ابتدأ من أطراف الأصابع
١٤١ ص
(٩٥)
التذنيب الرابع لو كان له يد زائدة فللمسألة صور ثلاث
١٤٦ ص
(٩٦)
إحداها أن تكون فيما فوق المرفق
١٤٦ ص
(٩٧)
و ثانيتها أن تكون فيما تحت المرفق
١٤٨ ص
(٩٨)
و ثالثتها أن تكون على نفس المرفق
١٤٨ ص
(٩٩)
التذنيب الخامس هل يجب غسل شعر اليد أم لا؟
١٤٨ ص
(١٠٠)
التذنيب السادس لا إشكال في وجوب غسل الأظفار
١٤٩ ص
(١٠١)
في أقلّ مراتب الغسل
١٥٠ ص
(١٠٢)
تذنيب
١٥٨ ص
(١٠٣)
(و) الفرض (الرابع) من فرائض الوضوء (مسح مقدّم الرأس)
١٦٠ ص
(١٠٤)
تذنيبان
١٦٣ ص
(١٠٥)
التذنيب الأوّل المراد بمقدّم الرأس
١٦٣ ص
(١٠٦)
التذنيب الثاني إذا لم يكن على مقدّم الرأس شعر
١٦٥ ص
(١٠٧)
و هل يتعيّن المسح (ببقيّة البلل)
١٦٦ ص
(١٠٨)
تذنيبات
١٧٢ ص
(١٠٩)
التذنيب الأوّل لو قلنا بتعيّن المسح بالبلّة
١٧٢ ص
(١١٠)
التذنيب الثاني لو مسح العضو و عليه بلل
١٧٤ ص
(١١١)
التذنيب الثالث هل يجزئ في المسح مطلق بلّة اليد
١٧٦ ص
(١١٢)
التذنيب الرابع هل يصح بالبلّة لو قطرها على المحلّ؟
١٧٦ ص
(١١٣)
التذنيب الخامس هل يتعيّن المسح بنداوة الكفّ في غير الضرورة
١٧٧ ص
(١١٤)
في أقلّ المسح
١٧٨ ص
(١١٥)
تذنيبات
١٩٣ ص
(١١٦)
التذنيب الأوّل هل التحديد بالثلاث للممسوح، أو للماسح؟
١٩٣ ص
(١١٧)
التذنيب الثاني هل التحديد بالثلاث من جهة العرض فقط؟
١٩٤ ص
(١١٨)
التذنيب الثالث قد ظهر لك ممّا سبق قوّة القول بكفاية المسمّى
١٩٥ ص
(١١٩)
التذنيب الرابع هل يجب على المرأة وضع القناع عند إرادة المسح؟
١٩٩ ص
(١٢٠)
في حكم المسح على الرأس منكوسا
١٩٩ ص
(١٢١)
(و يجوز) أن يمسح (على الشعر و البشرة)
٢٠٦ ص
(١٢٢)
في حكم المسح على حائل
٢٠٧ ص
(١٢٣)
ذنابة في حكم الغسل مكان المسح
٢١٣ ص
(١٢٤)
(و) الفرض (الخامس) من فروض الوضوء (مسح الرّجلين) معيّنا
٢١٦ ص
(١٢٥)
و هاهنا مسائل ينبغي التنبيه عليها
٢٢٨ ص
(١٢٦)
المسألة الأولى محلّ المسح ظاهر القدم
٢٢٩ ص
(١٢٧)
المسألة الثانية لو كان على ظاهر القدمين شعر محيط بالبشرة
٢٣٠ ص
(١٢٨)
المسألة الثالثة لا يجوز المسح على الرّجلين إلّا باليد
٢٣٣ ص
(١٢٩)
المسألة الرابعة لا حدّ للمسح عليهما عرضا
٢٣٤ ص
(١٣٠)
في حدّ المسح طولا
٢٣٧ ص
(١٣١)
دليل القول بكفاية المسمّى وجوه
٢٤٧ ص
(١٣٢)
تذنيبات
٢٥٠ ص
(١٣٣)
التذنيب الأوّل على ما اخترناه- من وجوب الاستيعاب- فهل يجب إدخال الكعبين في المسح أيضا، أم لا؟
٢٥٠ ص
(١٣٤)
التذنيب الثاني هل يجب مسح أطراف الأصابع؟
٢٥٣ ص
(١٣٥)
التذنيب الثالث في تفسير الكعبين
٢٥٤ ص
(١٣٦)
في حكم المسح على القدمين منكوسا
٢٩٣ ص
(١٣٧)
تذنيبان
٢٩٩ ص
(١٣٨)
التذنيب الأوّل على القول بجواز النكس فهل يكره أم لا؟
٢٩٩ ص
(١٣٩)
التذنيب الثاني لو قلنا بجواز النكس، فهل يلتزم به بالنسبة إلى بعض العضو
٢٩٩ ص
(١٤٠)
في حكم المسح على حائل كالخفّ و الجورب
٢٩٩ ص
(١٤١)
تذنيبات
٣١٢ ص
(١٤٢)
التذنيب الأوّل هل يعتبر في جواز المسح على الحائل الضرورة العقليّة؟
٣١٢ ص
(١٤٣)
التذنيب الثاني هل الحكم المذكور يختصّ بالمسح على الحائل على القدم، أم يجري في الحائل على الرأس أيضا
٣١٣ ص
(١٤٤)
التذنيب الثالث لو خالف مقتضى التقيّة في موضعها فمسح على البشرة
٣١٤ ص
(١٤٥)
التذنيب الرابع هل يجب تخفيف ما على القدم لو كان متعدّدا أم لا؟
٣١٤ ص
(١٤٦)
التذنيب الخامس لو مسح على الخفّ هل يجب الابتداء من الأصابع؟
٣١٥ ص
(١٤٧)
التذنيب السادس لو مسح على الخف فهل يجب أن تصل الرطوبة إلى البشرة؟
٣١٥ ص
(١٤٨)
التذنيب السابع لو دار الأمر بين المسح على الخفّين و غسل القدمين
٣١٥ ص
(١٤٩)
التذنيب الثامن لو أمكنه الذهاب إلى موضع لا يراه المخالف
٣١٧ ص
(١٥٠)
التذنيب التاسع هل ينتقض الوضوء الممسوح فيه على الخفّين لو زالت التقية
٣١٩ ص
(١٥١)
التذنيب العاشر لو استبصر المخالف الماسح على الخفّين تقليدا أو اجتهادا، فهل يعيد وضوءه
٣٣٠ ص
(١٥٢)
ذنابة
٣٣١ ص
(١٥٣)
(و) الفرض (السادس) من فروض الوضوء (الترتيب) للأعضاء بالتقديم و التأخير
٣٣١ ص
(١٥٤)
تذنيبات
٣٤٨ ص
(١٥٥)
التذنيب الأوّل صرّح جماعة
٣٤٨ ص
(١٥٦)
التذنيب الثاني هل الترتيب في الوضوء ركن؟
٣٥٠ ص
(١٥٧)
التذنيب الثالث المعتبر في الترتيب غسل تمام ما حقّه التقديم
٣٥٦ ص
(١٥٨)
التذنيب الرابع لو غسل الوجه و اليدين دفعة حصل له الوجه فقط
٣٥٩ ص
(١٥٩)
التذنيب الخامس بترك الترتيب يبطل الوضوء لو لم يستدرك
٣٦٠ ص
(١٦٠)
السابع من واجبات الوضوء الموالاة
٣٦٣ ص
(١٦١)
الإشكال و الخلاف في مقامين
٣٦٣ ص
(١٦٢)
المقام الأوّل في أنّ المراد بالموالاة المعتبرة في الوضوء ما ذا؟
٣٦٣ ص
(١٦٣)
المقام الثاني
٣٨٤ ص
(١٦٤)
تذييلات
٣٩١ ص
(١٦٥)
التذييل الأوّل لو اعتبرنا في فوات الموالاة الجفاف
٣٩١ ص
(١٦٦)
التذييل الثاني المناط في بطلان الوضوء هل هو الجفاف او التأخير؟
٣٩٦ ص
(١٦٧)
التذييل الثالث الأشهر الأظهر أنّه لو كان في الهواء عارض يمنع عن الجفاف
٣٩٧ ص
(١٦٨)
التذييل الرابع نذر المتابعة في الوضوء
٣٩٩ ص
(١٦٩)
في أنّ الفرض في الغسلات الثلاث مرّة
٤٠١ ص
(١٧٠)
في حكم الغسلة الثانية
٤٠٣ ص
(١٧١)
تذنيبات
٤٣٧ ص
(١٧٢)
التذنيب الأوّل تأدية الغسلة المستحبّة بالمرّة الثانية
٤٣٧ ص
(١٧٣)
التذنيب الثاني يستفاد من بعضهم أنّه لا يضرّ عدم الاستيعاب الحقيقي في الغسلة الأولى
٤٣٨ ص
(١٧٤)
التذنيب الثالث استحباب الغسلة الثانية بعد إكمال الغسلة الأولى
٤٣٨ ص
(١٧٥)
التذنيب الرابع لو غمس عضوه في الماء فهل تحصل الغسلة الثانية بالمكث فيه؟
٤٤٢ ص
(١٧٦)
التذنيب الخامس لو غسل نصف العضو مرّتين ثمّ نصفه الآخر كذلك
٤٤٢ ص
(١٧٧)
التذنيب السادس لو ثنّى الغسلة معتقدا وجوب الثانية
٤٤٣ ص
(١٧٨)
التذنيب السابع هل يجوز التبعيض في التثنية بالنسبة إلى الأعضاء
٤٤٤ ص
(١٧٩)
التذنيب الثامن لو شكّ في عدد الغسلات السابقة
٤٤٥ ص
(١٨٠)
التذنيب التاسع لو غسل العضو بنيّة التثنية؛ لظنّ سبق الغسلة فتذكّر عدمه
٤٤٥ ص
(١٨١)
التذنيب العاشر في حكم الغسلة الثانية
٤٤٥ ص
(١٨٢)
في حكم الغسلة الثالثة و ما زاد عليها
٤٤٥ ص
(١٨٣)
تذييلات
٤٥٢ ص
(١٨٤)
التذييل الأوّل حرمة الغسلة الثالثة مع قصد التشريع
٤٥٢ ص
(١٨٥)
التذييل الثاني هل تحرم الغسلة الثالثة باعتقاد المشروعيّة؟
٤٥٣ ص
(١٨٦)
التذييل الثالث كما يحرم التثليث في جميع الأعضاء، كذلك يحرم في بعضها
٤٥٦ ص
(١٨٧)
التذييل الرابع هل المترتّب على التثليث هو الحكم الشرعي
٤٥٦ ص
(١٨٨)
التذييل الخامس يجوز التثليث للتقيّة
٤٥٨ ص
(١٨٩)
التذييل السادس حكم الشكّ في عدد الغسلات
٤٥٩ ص
(١٩٠)
في أنّه لا تكرار في المسح
٤٥٩ ص
(١٩١)
في أحكام الحاجب
٤٦٤ ص
(١٩٢)
صور الحاجب ثلاثة
٤٦٦ ص
(١٩٣)
الصورة الأولى أن يكون الحاجب بحيث يقطع بكونه مانعا عن وصول الماء إلى البشرة
٤٦٦ ص
(١٩٤)
الصورة الثانية أن يحصل له القطع بأنّ الحاجب لا يمنع عن وصول الماء
٤٦٧ ص
(١٩٥)
الصورة الثالثة أن يشكّ في أنّ الحاجب الذي عليه هل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، أم لا؟
٤٦٩ ص
(١٩٦)
تذنيبات
٤٧٠ ص
(١٩٧)
التذنيب الأوّل إذا لم يكن الظفر متجاوزا عن المعتاد
٤٧٠ ص
(١٩٨)
التذنيب الثاني لو شكّ في حصول الحاجب المانع عن وصول الماء
٤٧٠ ص
(١٩٩)
التذنيب الثالث إذا شكّ في أنّه هل جرى الماء تحت الحاجب أم لم يجر
٤٧١ ص
(٢٠٠)
التذنيب الرابع لو علم بالحاجب بعد الفراغ
٤٧١ ص
(٢٠١)
التذنيب الخامس لو علم بكون الحاجب مانعا فشكّ بعد الفراغ في أنّه هل حرّكه أو أداره، أم لم يفعل شيئا من ذلك؟
٤٧٢ ص
(٢٠٢)
أحكام الجبائر
٤٧٢ ص
(٢٠٣)
ذكر مسائل
٤٧٤ ص
(٢٠٤)
المسألة الأولى إذا انحصر طرق إيصال الماء إلى المحلّ المستور بالجبائر في نزعها
٤٧٤ ص
(٢٠٥)
المسألة الثانية إذا لم يمكن النزع و لكن أمكن إيصال الماء إلى البشرة
٤٨١ ص
(٢٠٦)
المسألة الثالثة فيما لو كانت الجبيرة على موضع الغسل
٤٨٣ ص
(٢٠٧)
المسألة الرابعة إذا لم يمكن إيصال الماء إلى محلّ الغسل
٤٨٥ ص
(٢٠٨)
المسألة الخامسة هل المسح على الجبائر لو تعذّر عن المسح على البشرة
٤٩٧ ص
(٢٠٩)
المسألة السادسة المسح على الجبائر يتحقّق مع قصد المسح
٥٠٠ ص
(٢١٠)
المسألة السابعة لا ريب في عدم وجوب استيعاب الجبيرة إذا كانت في محلّ المسح
٥٠٣ ص
(٢١١)
المسألة الثامنة يشترط في المسح المذكور النيّة
٥٠٦ ص
(٢١٢)
المسألة التاسعة لو كانت جميع أعضاء الطهارة مجبورة
٥٠٧ ص
(٢١٣)
المسألة العاشرة الجبيرة و محلّها المستور بها إمّا أن يكونا طاهرين، أو نجسين
٥٠٨ ص
(٢١٤)
المسألة الحادية عشرة لو كانت الجبيرة مغصوبة و لم يمكن نزعها
٥١١ ص
(٢١٥)
المسألة الثانية عشرة لو تعذّر المسح على الجبيرة
٥١٢ ص
(٢١٦)
المسألة الثالثة عشرة هل يجب تقليل الجبائر لو كانت متعدّدة
٥١٣ ص
(٢١٧)
المسألة الرابعة عشرة لو كانت الجبيرة المشدودة بحيث تزيد على محلّ الآفة
٥١٣ ص
(٢١٨)
المسألة الخامسة عشرة لو مسح على الجبيرة فحصل له التمكّن من نزعها
٥١٥ ص
(٢١٩)
المسألة السادسة عشرة اللصوق الذي يلصق بالعضو الصحيح
٥١٥ ص
(٢٢٠)
المسألة السابعة عشرة إذا وضع على عضو من أعضاء طهارته حائلا
٥١٨ ص
(٢٢١)
المسألة الثامنة عشرة إذا كان عضو من أعضاء الطهارة مريضا
٥٢٠ ص
(٢٢٢)
المسألة التاسعة عشرة إذا تعذّر الماء الوافي للوضوء مثلا فوجب التيمّم
٥٢١ ص
(٢٢٣)
المسألة العشرون إذا كان موضع الجرح أو القرح أو الكسر مكشوفا لم يكن عليه جبيرة مطلقا
٥٢٢ ص
(٢٢٤)
المسألة الواحدة و العشرون لا فرق في الأحكام بين حصول الآفة باختيار المكلّف و عدمه
٥٣١ ص
(٢٢٥)
المسألة الثانية و العشرون في بدليّة المسح على الجبائر عن غسل البشرة
٥٣١ ص
(٢٢٦)
في عدم جواز تولية الغير للوضوء
٥٤٦ ص
(٢٢٧)
تذنيبات
٥٥٤ ص
(٢٢٨)
التذنيب الأوّل هل وجوب المباشرة وجوب شرطي أو شرعي؟
٥٥٤ ص
(٢٢٩)
التذنيب الثاني هل صبّ الماء على كف المتوضئ تولية؟
٥٥٨ ص
(٢٣٠)
التذنيب الثالث كما يحرم التولية فهل يحرم التولّي أيضا أم لا؟
٥٥٨ ص
(٢٣١)
التذنيب الرابع هل جواز التولية يشمل الاضطرار و عدم القدرة على المباشرة أم لا؟
٥٥٨ ص
(٢٣٢)
فروع
٥٦٢ ص
(٢٣٣)
الفرع الأوّل هل التولية المذكورة توكيل في إيصال الماء إلى العضو، أم استعانة
٥٦٢ ص
(٢٣٤)
الفرع الثاني لو تمكّن من المباشرة في بعض الأعضاء خاصّة
٥٦٣ ص
(٢٣٥)
الفرع الثالث هل تجب النيّة المعتبرة في الوضوء على المولّي أم على المتولّي؟
٥٦٣ ص
(٢٣٦)
الفرع الرابع قال الشهيد
٥٦٤ ص
(٢٣٧)
الفرع الخامس قال في المستند لو توقّفت تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم
٥٦٥ ص
(٢٣٨)
الفرع السادس لو قدر على التيمّم مباشرة، فهل يقدّم على التولية أم هي عليه؟
٥٦٥ ص
(٢٣٩)
الفرع السابع يجب على المضطرّ المذكور تحصيل العلم بإكمال النائب الأفعال؛
٥٦٥ ص
(٢٤٠)
الفرع الثامن تجوز استنابة الأكثر من الواحد و لو في العضو الواحد
٥٦٥ ص
(٢٤١)
الفرع التاسع صرّح جماعة
٥٦٥ ص
(٢٤٢)
الفرع العاشر لو أمكنه الشركة مع النائب، فهل تجب أم لا؟
٥٦٦ ص
(٢٤٣)
الفرع الحادي عشر لو زال العذر بعد التولية فهل تجب الإعادة أم لا؟
٥٦٦ ص
(٢٤٤)
الفرع الثاني عشر لو باشر الأفعال بنفسه مع تعسّر المباشرة عليه
٥٦٦ ص
(٢٤٥)
في أحكام السلس
٥٦٦ ص
(٢٤٦)
مسائل
٥٦٧ ص
(٢٤٧)
المسألة الأولى إذا استمرّ به تقطير البول بحيث لا يسعه الصلاة كاملة
٥٦٧ ص
(٢٤٨)
تذنيبات
٥٨٦ ص
(٢٤٩)
التذنيب الأوّل لو قلنا بجواز الدخول في الصلوات المتعدّدة بوضوء واحد
٥٨٦ ص
(٢٥٠)
التذنيب الثاني هل يجوز له الدخول في النوافل من الصلوات؟
٥٨٧ ص
(٢٥١)
التذنيب الثالث هل يجب على السلس المذكور التحفّظ عن تعدّي البول إلى ثوبه و بدنه
٥٨٨ ص
(٢٥٢)
التذنيب الرابع هل يجب عليه تغيير ما يجعله على ذكره للتحفّظ
٥٨٩ ص
(٢٥٣)
المسألة الثانية إذا أمكن السلس إمساك البول بقدر الوضوء و بعض الصلاة
٥٩٠ ص
(٢٥٤)
المسألة الثالثة إذا كان لتقطير السلس فترة تسع الوضوء و الصلاة كملا
٥٩١ ص
(٢٥٥)
الكلام في المبطون
٥٩٣ ص
(٢٥٦)
تذنيبات
٦٠٧ ص
(٢٥٧)
التذنيب الأوّل قد عرفت الآن أنّه يسقط تكرار التجديد لو استمرّ الحدث
٦٠٧ ص
(٢٥٨)
التذنيب الثاني إذا استلزم تكرار التجديد الفعل الكثير، فهل يسقط أم لا؟
٦٠٧ ص
(٢٥٩)
التذنيب الثالث إذا لم يتحفّظ فخرج منه الحدث
٦٠٧ ص
(٢٦٠)
التذنيب الرابع هل يلحق بالسلس و المبطون غيرهما ممّن لا يمكنه الإمساك عن الحدث كالنوم مثلا، أم لا؟
٦٠٨ ص
(٢٦١)
التذنيب الخامس هل يعفى عن نجاسة المبطون أيضا؟
٦٠٨ ص
(٢٦٢)
سنن الوضوء
٦٠٩ ص
(٢٦٣)
فالأوّل (وضع الإناء) الذي يتوضّأ منه (على) جانب (اليمين)
٦٠٩ ص
(٢٦٤)
تذنيبات
٦١٣ ص
(٢٦٥)
التذنيب الأوّل الظاهر اختصاص الحكم المذكور بما لو كان المغترف منه إناء،
٦١٣ ص
(٢٦٦)
التذنيب الثاني قد عرفت أنّ الإناء يشمل الضيّق الرأس و وسيعه
٦١٣ ص
(٢٦٧)
التذنيب الثالث الظاهر استمرار الحكم المذكور إلى آخر الوضوء
٦١٦ ص
(٢٦٨)
التذنيب الرابع قال الشهيد «و لو استعان لضرورة أو مطلقا، فالظاهر كون المعين على اليمين كالإناء
٦١٦ ص
(٢٦٩)
(و) الثاني من الأمور المسنونة في الوضوء (الاغتراف بها) أي باليمين
٦١٦ ص
(٢٧٠)
(و) الثالث من سنن الوضوء (التسمية) باسم الله عزّ و جلّ
٦٢٠ ص
(٢٧١)
تذنيبات
٦٢٨ ص
(٢٧٢)
التذنيب الأوّل هل المستحبّ التسمية للوضوء مطلقا في أيّ حالة من حالاته
٦٢٨ ص
(٢٧٣)
التذنيب الثاني هل يكتفى في أداء المستحبّ المذكور بمطلق التلفّظ باسم الله
٦٣٠ ص
(٢٧٤)
التذنيب الثالث إذا نسي التسمية في محلّها
٦٣٠ ص
(٢٧٥)
(و) الرابع من مسنونات الوضوء (غسل اليدين) قبل الاشتغال بأفعاله مطلقا
٦٣١ ص
(٢٧٦)
تذييلات
٦٣٧ ص
(٢٧٧)
التذييل الأوّل لا تحديد في الأخبار المذكورة لليد المغسولة
٦٣٧ ص
(٢٧٨)
التذييل الثاني هل الامتثال بالمستحبّ غسل اليدين جميعا؟
٦٣٨ ص
(٢٧٩)
التذييل الثالث قال في الذخيرة «و لو تداخلت الأسباب
٦٣٨ ص
(٢٨٠)
التذييل الرابع لو أدخلها في الإناء قبل الغسل
٦٣٩ ص
(٢٨١)
التذييل الخامس هل الغسل المذكور من آداب الوضوء
٦٣٩ ص
(٢٨٢)
التذييل السادس هل الحكمة في استحباب الغسل المذكور رفع النجاسة الوهميّة،
٦٣٩ ص
(٢٨٣)
التذييل السابع هل يشترط في الامتثال بالمستحبّ المذكور أن لا يفصل بينه و بين سائر أفعال الوضوء زمان يجفّ فيه الكفّان
٦٤١ ص
(٢٨٤)
التذييل الثامن هل يستحبّ الغسل المذكور لحدث الريح أيضا
٦٤١ ص
(٢٨٥)
التذييل التاسع هل يكره غمس بعض اليد قبل الغسل أيضا، أم لا؟
٦٤١ ص
(٢٨٦)
التذييل العاشر لا فرق فيما ذكرناه بين الرجل و المرأة
٦٤١ ص
(٢٨٧)
(و) الخامس و السادس من سنن الوضوء (المضمضة و الاستنشاق)
٦٤٢ ص
(٢٨٨)
تذنيبات
٦٥١ ص
(٢٨٩)
التذنيب الأوّل لا شبهة في رجحان تقديم المضمضة على الاستنشاق
٦٥١ ص
(٢٩٠)
التذنيب الثاني المضمضة لغة
٦٥٧ ص
(٢٩١)
التذنيب الثالث لا شبهة في عدم اعتبار العدد في مفهوم المضمضة و الاستنشاق
٦٦١ ص
(٢٩٢)
التذنيب الرابع هل يستحب للصائم أن لا يتمضمض؛ أم لا؟
٦٦٨ ص
(٢٩٣)
تتمّة يستحبّ أن يكون المضمضة و الاستنشاق باليد اليمنى
٦٦٩ ص
(٢٩٤)
(و) السابع من سنن الوضوء (أن يبدأ الرجل) عند غسل اليدين (بظاهر) أي بصبّ الماء على ظاهر (ذراعيه و) تبدأ (المرأة بباطنهما)
٦٦٩ ص
(٢٩٥)
تذنيبات
٦٧١ ص
(٢٩٦)
التذنيب الأوّل عدم الفرق في استحباب البدأة بين الغسلتين
٦٧١ ص
(٢٩٧)
التذنيب الثاني هل يكفي مجرّد البدأة بالظهر للرجل، و بالبطن للأنثى و إن لم يحصل الاستيعاب لتمامهما، أم يعتبر استيعابهما
٦٧٤ ص
(٢٩٨)
التذنيب الثالث لا حكم استحبابيّ للخنثى المشكلة
٦٧٥ ص
(٢٩٩)
(و) الثامن من مسنونات الوضوء (الدعاء) بالمأثور، الآتي (عند غسل الأعضاء)
٦٧٥ ص
(٣٠٠)
تذنيبات
٦٨١ ص
(٣٠١)
التذنيب الأوّل هل يستحب الدعاء أثناء غسل كلّ عضو أو بعده؟
٦٨١ ص
(٣٠٢)
التذنيب الثاني يستحبّ قراءة سورة القدر في حال الوضوء
٦٨١ ص
(٣٠٣)
التذنيب الثالث يستحبّ أيضا أن يقول قبل الوضوء بسم الله و بالله و
٦٨١ ص
(٣٠٤)
(و) التاسع من سنن الوضوء إسباغه، و الإسباغ
٦٨٣ ص
(٣٠٥)
تذنيبات
٦٨٨ ص
(٣٠٦)
التذنيب الأوّل هل يستحب أن يكون الوضوء بمد؟
٦٨٨ ص
(٣٠٧)
التذنيب الثاني الظاهر أنّ ماء الاستنجاء لا يؤخذ من هذا المدّ
٦٨٩ ص
(٣٠٨)
التذنيب الثالث المدّ رطل و نصف رطل بالأرطال المدنيّة
٦٩٣ ص
(٣٠٩)
التذنيب الرابع لو زاد على المدّ فهل يؤجر على السنّة، أم لا؟
٦٩٥ ص
(٣١٠)
التذنيب الخامس هل الإتيان بالمدّ مستحبّ لمن أراد الوضوء الكامل
٦٩٥ ص
(٣١١)
(و) العاشر من سنن الوضوء دلك (السواك) على الأسنان
٦٩٥ ص
(٣١٢)
تذنيبات
٧٠١ ص
(٣١٣)
التذنيب الأوّل هل استعمال السواك من المستحبّات المستقلّة
٧٠١ ص
(٣١٤)
التذنيب الثاني هل يتعيّن السواك بالعود
٧٠٣ ص
(٣١٥)
التذنيب الثالث يستحبّ الدعاء عند السواك
٧٠٥ ص
(٣١٦)
التذنيب الرابع قال في الذكرى لا بأس بإمراره- أي السواك- على سقف الفم و ظهور الأضراس
٧٠٦ ص
(٣١٧)
التذنيب الخامس يستحبّ أن يستاك باليمنى
٧٠٦ ص
(٣١٨)
التذنيب السادس لا ينبغي ترك السواك أكثر من ثلاثة أيّام
٧٠٧ ص
(٣١٩)
التذنيب السابع هل يختصّ استحباب الاستياك بغير الصائم
٧٠٧ ص
(٣٢٠)
التذنيب الثامن يتأكّد استحباب الاستياك في مواضع
٧٠٩ ص
(٣٢١)
التذنيب التاسع يكره الاستياك في مواضع
٧١٤ ص
(٣٢٢)
تتميم
٧١٥ ص
(٣٢٣)
يستحبّ في الوضوء أمور أخرى
٧١٥ ص
(٣٢٤)
فمنها فتح العينين
٧١٥ ص
(٣٢٥)
و منها استقبال القبلة في حال الوضوء
٧١٧ ص
(٣٢٦)
و منها التصفيق بأن يضرب الماء على الوجه
٧١٨ ص
(٣٢٧)
و منها إمرار اليد على العضو الذي يجب غسله
٧١٩ ص
(٣٢٨)
و منها تسديل الماء على ما استرسل من اللحية
٧٢٠ ص
(٣٢٩)
و منها تخليل شعر الوجه
٧٢٠ ص
(٣٣٠)
و منها تحريك نحو الخاتم
٧٢٠ ص
(٣٣١)
و منها مسح الرأس بثلاث أصابع مضمومة
٧٢٠ ص
(٣٣٢)
و منها كون المسح للرّجلين بجميع الكفّ
٧٢٠ ص
(٣٣٣)
و منها تقديم الرّجل اليمنى في المسح
٧٢٠ ص
(٣٣٤)
و منها التخلّل بين الأصابع
٧٢٠ ص
(٣٣٥)
و منها وضع المرأة قناعها
٧٢١ ص
(٣٣٦)
و منها حضور القلب عند جميع الأفعال
٧٢١ ص
(٣٣٧)
و منها تقديم غسل الرّجلين على الوضوء
٧٢١ ص
(٣٣٨)
و منها تقديم الاستنجاء على الوضوء،
٧٢٢ ص
(٣٣٩)
و منها الاشتغال بالذكر و الدعاء إلى آخر الوضوء
٧٢٢ ص
(٣٤٠)
و منها الخلوص الصرف
٧٢٢ ص
(٣٤١)
(و يكره) في الوضوء أمور
٧٢٣ ص
(٣٤٢)
منها (الاستعانة فيه) لا على وجه التولية
٧٢٣ ص
(٣٤٣)
تذنيبات
٧٢٤ ص
(٣٤٤)
التذنيب الأوّل من الاستعانة المكروهة أن يمرّ يده عليه
٧٢٤ ص
(٣٤٥)
التذنيب الثاني لا فرق في الحكم المذكور بين الغسلة المستحبّة و الواجبة
٧٢٤ ص
(٣٤٦)
التذنيب الثالث لو أمر بإسخان الماء، أو باستحضاره
٧٢٤ ص
(٣٤٧)
التذنيب الرابع كراهة الإعانة للمعين
٧٢٦ ص
(٣٤٨)
التذنيب الخامس إن لم يطلب المتوضّئ إحضار الماء مثلا و لكن أحضره غيره، فهل يكره له الوضوء به أيضا أم لا؟
٧٢٦ ص
(٣٤٩)
(و) منها (التمندل)
٧٢٦ ص
(٣٥٠)
تذنيب هل يختصّ التمنديل بالتمسّح به، أم يجري في التمسّح مطلقا؟
٧٣٥ ص
(٣٥١)
و من المكروهات تكرار المسح
٧٣٧ ص
(٣٥٢)
و منها التوضّؤ بالماء الآجن
٧٣٧ ص
(٣٥٣)
و منها التوضّؤ بالماء المسخّن بالشمس
٧٣٧ ص
(٣٥٤)
و منها نفض المتوضّئ يده
٧٣٧ ص
(٣٥٥)
و منها التوضّؤ من إناء فيه تماثيل أو فضّة
٧٣٨ ص
(٣٥٦)
و منها الوضوء في المسجد من حدث البول و الغائط
٧٣٨ ص
(٣٥٧)
و منها صبّ ماء الوضوء في الكنيف
٧٣٩ ص
(٣٥٨)
الأمر الرابع في أحكام الوضوء
٧٤١ ص
(٣٥٩)
مسائل
٧٤٧ ص
(٣٦٠)
المسألة الأولى إذا تيقّن بالحدث ثمّ طرأ الشكّ في أنّه هل تطهّر أم لم يتطهّر
٧٤٧ ص
(٣٦١)
المسألة الثانية إذا تيقّن بالطهارة و شكّ في الحدث بعدها
٧٥٣ ص
(٣٦٢)
تذنيبات
٧٥٥ ص
(٣٦٣)
التذنيب الأوّل لا فرق في الحكم المذكور بين من كثر شكّه و غيره
٧٥٥ ص
(٣٦٤)
التذنيب الثاني حرمة الإعادة على من شكّ بعد اليقين بالطهارة
٧٥٥ ص
(٣٦٥)
التذنيب الثالث عدم الالتفات بالشكّ يجري في النواقض كلّها
٧٥٥ ص
(٣٦٦)
التذنيب الرابع إذا انقلب الشكّ فالحكم ما تقدّم في المسألة الأولى
٧٥٦ ص
(٣٦٧)
المسألة الثالثة إذا تيقّن أنّه أحدث و تطهّر جميعا
٧٥٧ ص
(٣٦٨)
المسألة الرابعة إذا شكّ و هو في حال الوضوء في شيء من واجباته
٧٦٩ ص
(٣٦٩)
تذنيبات
٧٧٤ ص
(٣٧٠)
التذنيب الأوّل هل الشك في حال الغسل كالشك في حال الوضوء؟
٧٧٤ ص
(٣٧١)
التذنيب الثاني هل الحكم المذكور يجري بالنسبة إلى الكثير الشكّ
٧٧٥ ص
(٣٧٢)
التذنيب الثالث لو شك بعد الوضوء و قبل القيام بالصلاة
٧٧٨ ص
(٣٧٣)
التذنيب الرابع لو شكّ في أثناء الوضوء
٧٧٨ ص
(٣٧٤)
التذنيب الخامس هل يبطل الوضوء بمجرّد طروّ الشكّ؟
٧٨٠ ص
(٣٧٥)
التذنيب السادس هل يكفي مجرد الاتيان بالمشكوك فيه أم لا؟
٧٨٠ ص
(٣٧٦)
التذنيب السابع يجب الاتيان بالمشكوك إذا لم يجف الأعضاء السابقة
٧٨١ ص
(٣٧٧)
المسألة الخامسة إذا شكّ في شيء من واجبات الوضوء بعده
٧٨١ ص
(٣٧٨)
تذييلات
٧٨٢ ص
(٣٧٩)
التذييل الأوّل لا إشكال في إلحاق الغسل بالوضوء في الحكم المذكور
٧٨٢ ص
(٣٨٠)
التذييل الثاني المسح بالبلّة على المشكوك فيه بعد الوضوء
٧٨٣ ص
(٣٨١)
التذييل الثالث لو حصل الفراغ من الوضوء، فهل يكتفى بمجرّده
٧٨٣ ص
(٣٨٢)
التذييل الرابع لو شكّ في العضو الأخير من الوضوء أو الغسل
٧٨٥ ص
(٣٨٣)
التذييل الخامس حكم الشكّ في الشرائط من النيّة و طهارة المحلّ و غيرهما
٧٨٦ ص
(٣٨٤)
المسألة السادسة إذا ظنّ بالحدث بعد اليقين بالطهارة
٧٨٧ ص
(٣٨٥)
في أحكام الخلل في الوضوء
٧٨٨ ص
(٣٨٦)
مسائل
٧٩٠ ص
(٣٨٧)
المسألة الأولى إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما
٧٩٠ ص
(٣٨٨)
المسألة الثانية إذا توضّأ فصلّى، ثمّ توضّأ فصلّى، ثمّ تيقّن ترك العضو في إحدى الطهارتين
٧٩٢ ص
(٣٨٩)
المسألة الثالثة إذا توضّأ وضوءين و صلّى بكلّ منهما فتيقّن أنّه أحدث عقيب الطهارة
٧٩٢ ص
(٣٩٠)
المسألة الرابعة إذا توضّأ فصلّى، ثمّ أحدث فتوضّأ فصلّى، فتيقّن أنّه ترك فرض عضو
٧٩٣ ص
(٣٩١)
المسألة الخامسة إذا صلّى الخمس بخمسة طهارات فتيقّن أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارات
٧٩٣ ص
(٣٩٢)
في الإخلال بعدم تطهير أحد المخرجين
٧٩٤ ص
(٣٩٣)
في أحكام المحدث بالأصغر
٨٠٤ ص
(٣٩٤)
مسائل
٨٠٩ ص
(٣٩٥)
المسألة الأولى من شرائط الماء الذي يتطهّر به وضوءا و غسلا إطلاقه
٨٠٩ ص
(٣٩٦)
المسألة الثانية من شرائط الماء المذكور طهارته
٨١١ ص
(٣٩٧)
مقامات
٨١٢ ص
(٣٩٨)
المقام الأوّل في أنّ الوضوء بالماء النجس للعالم المتعمّد هل هو محرّم، أم باطل
٨١٢ ص
(٣٩٩)
المقام الثاني في أنّ الجاهل بالحكم الشرعي- أي حرمة التوضّؤ بالماء النجس- هل يصحّ وضوؤه أم لا؟
٨١٣ ص
(٤٠٠)
المقام الثالث في أنّ الجاهل بأصل النجاسة إذا توضّأ بالماء النجس
٨١٣ ص
(٤٠١)
المقام الرابع فيما إذا كان عالما بنجاسة الماء، ثمّ نسي فتوضّأ و صلّى ثمّ تذكّر
٨١٨ ص
(٤٠٢)
المسألة الثالثة لو توضّأ بآنية من فضّة أو ذهب
٨١٨ ص
(٤٠٣)
المسألة الرابعة هل يكفي غسل أعضاء الوضوء لتطهير النجاسة و الوضوء معا؟
٨١٩ ص
(٤٠٤)
المسألة الخامسة هل يشترط في صحّة الوضوء إباحة المحلّ
٨١٩ ص
(٤٠٥)
المسألة السادسة في بطلان الوضوء بالماء المغصوب
٨٢٠ ص
(٤٠٦)
المسألة السابعة لا خلاف في عدم اشتراط الاستقرار في الوضوء مطلقا
٨٢٤ ص
(٤٠٧)
فهرس الموضوعات
٨٢٥ ص
(٤٠٨)
چكيده
٨٤١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٩١ - المسألة الأولى إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما

الوقت ثمّ ذهل عنه فتوضّأ أيضا بقصد الوجوب، أو توضّأ بعد الشكّ في السبق أو في الطهارة بعد القطع بالحدث ثمّ انكشف له الخلاف، أو نذر التجديد، أو مندوبين مطلقا، سواء كان الثاني مجدّدا أو احتياطيّا أو غيرهما، كما لو توضّأ قبل دخول الوقت للتأهّب أو لصلاة نافلة ثمّ ذهل عنه قبل دخول وقت الفريضة فتوضّأ للتأهّب أو لصلاة النافلة، أو كان الأوّل واجبا و الثاني مندوبا مطلقا، سواء كان تجديديّا أو غيره، أو بالعكس مطلقا، سواء كان الثاني واجبا تجديديّا، كما في صورة النذر، أو غير تجديديّ، كما لو توضّأ للنافلة أو للتأهّب ثمّ ذهل عنه و توضّأ للفريضة بعد دخول الوقت. كلّ ذلك لما عرفت من القطع بحصول الوضوء، إمّا الأوّل إن كان الخلل في الثاني، و إمّا الثاني إن كان الخلل في الأوّل؛ إذ لم يشترط أزيد من نيّة القربة- كما هو المفروض- و قد تحقّقت؛ حيث لا ينافيها ما ذكر قطعا، و الشكّ في موضع الترك لا يجعل الشرط مشكوكا فيه، كما لا يخفى.

و أمّا على القول باعتبار الوجه من الوجوب و الندب، أو اعتبار قصد رفع الحدث أو استباحة الصلاة، على الوجوه المتقدّمة في البحث عن النيّة، فإن قلنا بأنّ هذا الشكّ من قبيل الشكّ بعد الفراغ من العمل، فلا التفات إليه؛ للأخبار المتقدّمة، كما هو المحكي عن السيّد الجليل جمال الدين ابن طاوس قدّس سرّه [١] و هو مقوّى العلّامة في المنتهى [٢] على ما حكي عنه، فلا شبهة أيضا في صحّة الوضوء و الصلاة.

و لكن هذا ضعيف؛ لعدم انصراف الأخبار المذكورة إلى هذه الصورة، على أنّ الترك هنا يقينيّ، فيشمله ما دلّ على الإعادة، و الشكّ في موضعه لا يرفع اليقين بأصل الترك، و به صرّح جماعة [٣] أيضا.

و اعترض عليه في الحدائق:

بأنّ تعيّن حصول الترك إنّما حصل بالنظر إلى الوضوءين معا، أمّا بالنظر إلى كلّ واحد على حدة فإنّه غير متيقّن الترك، بل مشكوك؛ لأصالة الصحّة، و احتمال كون الترك من‌


[١] حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ٢١٣.

[٢] منتهى المطلب، ج ٢، ص ١٤٥- ١٤٦.

[٣] منهم: العاملي في مدارك الأحكام، ج ١، ص ٢٦١؛ و السبزواري في ذخيرة المعاد، ص ٤٥.